نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة المجد لتنمية الغاز ش.م.م وشركة شل انتجريد غاز عمان بي.في وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ش.م.م وشركة شل للتنمية عمان ش.م.م للمنطقة رقم (١٠)، الموقعة بتاريخ ٢١ من ديسمبر ٢٠٢١م،
وعلى بروتوكول مرسى المتعلق باتفاقية الامتياز للمنطقة رقم (١٠) ومشروع التموين بالغاز الطبيعي المسال (LNG Bunkering)، الموقع بتاريخ ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٧) الصادر في ٩ من مارس ٢٠٢٥م.