التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٥ بتعيين سفير غير مقيم

2025/34 34/2025 ٢٠٢٥/٣٤ ٣٤/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عيسى بن صالح بن عبد الله الشيباني سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة بوتان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان