نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بتعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.
تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أولا: يستبدل بنص تعريفي “السلطة المختصة” و”المؤسسات الصيدلانية” الواردين في المادة (١) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، التعريفان الآتيان:
السلطة المختصة:
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية.
المؤسسات الصيدلانية:
الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانية ومختبرات تحليل الأدوية وأي مؤسسة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (٥)، (٦)، (٤٣)، (٤٧)، (٤٩)، (٥٦)، (٥٩)، (٦٦) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٥)
تشكل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة، أو من في حكمه.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
المادة (٦)
تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي:
١- اقتراح السياسة الوطنية العامة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإقرارها من مجلس الوزراء.
٢- وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة تنفيذها.
٣- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
٤- تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في شؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
٥- إجراء ودعم الدراسات والبحوث العلمية والميدانية في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
٦- تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة (٤٣)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، كل من/
١- استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون بقصد الإتجار بها في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٢- زرع، أو صدر، أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره بقصد الإتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
٣- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (١، ٢،) من هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:
١- تهريب أي من المواد المذكورة في البندين (١، ٢) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الإتجار بها.
٢- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٣- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها، أو حيازتها.
٤- استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٥- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو العمل لحسابها، أو التعاون معها.
٦- استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو في تسهيلها.
المادة (٤٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من استورد، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤،) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو زرع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى، الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشا لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (٥) خمس سنوات.
المادة (٤٩)
تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام، أو من في حكمه، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
المادة (٥٦)
يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضد أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء، أو المقاومة، إلى الموت.
المادة (٥٩)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير الحسني النية.
وتكون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المختصة وتؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة (٦٦)
تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
١- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
٢- تحديد الإقامة في جهة معينة.
٣- منع الإقامة في جهة معينة.
٤- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
٥- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
٦- حظر التردد على أماكن، أو محال معينة.
٧- الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
ثالثا: تضاف مادة جديدة برقم (٦٤) مكررا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، نصها الآتي:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الأتية:
١- إذا وجد في مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
٢- إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
٣- إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
ويعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.
رابعا: يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
خامسا: يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2015/34 34/2015 ٢٠١٥/٣٤ ٣٤/٢٠١٥