التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٥ بنقل موظفين إلى وزارة الخارجية

2015/37 37/2015 ٢٠١٥/٣٧ ٣٧/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل كل من ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي ومحمد بن أحمد بن صالح البلوشي من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الخارجية ويعينان بدرجة سفير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/37 37/2015 ٢٠١٥/٣٧ ٣٧/٢٠١٥