نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى
يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة اقتراح السياسات التي تسير عليها في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة الثانية
يجري مجلس الوزراء تقييما للسياسات التي تطبقها الهيئات والمؤسسات العامة وللمجلس تعديلها بما يتفق والسياسة العامة للدولة.
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس أو الرئيس التنفيذي في الهيئات والمؤسسات العامة ويتولى مجلس الوزراء تسوية أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة القائمة بما يتفق وأحكام هذه المادة.
المادة الرابعة
على الهيئات والمؤسسات العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من اكتوبر سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/41 41/2015 ٢٠١٥/٤١ ٤١/٢٠١٥