استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “مؤسسة بيت حسن الخيرية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
ملخص نظام مؤسسة بيت حسن الخيرية
اسم المؤسسة:
مؤسسة بيت حسن الخيرية.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(١١٠ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٦ من رمضان ١٤٤٦هـ, الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٨٧).
الأهداف:
تعمل المؤسسة في رعاية التعليم والصحة والابتكار والعمل، وتهدف إلى:
١ – التعليم: بناء وصيانة المدارس، وتطوير المواد التعليمية، ومنح الرسوم الدراسية.
٢ – الصحة: إنشاء مراكز صحية متنقلة، ودعم المستشفيات، وتنظيم حملات التوعية الصحية.
٣ – تنمية المجتمع: دعم مشاريع تنموية لتحسين جودة الحياة عن طريق تمكين الشباب.
٤ – دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الابتكار الاجتماعي ودعم المشاريع الريادية.
٥ – العمل التطوعي: بناء الشراكات مع المجتمع في مختلف قطاعات العمل.
إدارة المؤسسة:
يدير المؤسسة مجلس إدارة يتكون من (٥) خمسة أعضاء، وتكون مدة عضويته (٢) سنتين قابلة للتمديد تلقائيا إلا إذا أبدى العضو عدم رغبته بالتجديد.
موارد المؤسسة:
تتكون أموال المؤسسة من:
١ – عوائد استثمارات أموال المؤسسة في المجالات المنصوص عليها في هذا النظام.
٢ – أي موارد أخرى يقررها المجلس والتي توافق الوزارة عليها.