صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ | معدل لغاية: استدراك وزارة العدل والشؤون القانونية بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٥ |
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المجلس:
المجلس الأعلى للقضاء.
٢ – نائب الرئيس:
نائب رئيس المجلس.
٣ – المحكمة:
محكمة الاستثمار والتجارة.
المادة (٢)
يكون للمحكمة رئيس لا تقل وظيفته عن قاضي محكمة عليا يصدر بندبه قرار من نائب الرئيس بعد موافقة المجلس، ويكون عضوا في المجلس.
ويكون للمحكمة أمانة سر ومدير أمانة يصدر بتعيينه قرار من نائب الرئيس، ويلحق بها عدد كاف من القضاة والموظفين الإداريين.
المادة (٣)
يجوز بقرار من نائب الرئيس – بعد موافقة المجلس – إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.
المادة (٤)
يكون قضاة المحكمة من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يتم إلحاقهم بقرار من نائب الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (٥)
تشكل الدوائر الاستئنافية في المحكمة من (٣) ثلاثة قضاة، ويرأس كل دائرة أقدم قضاتها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة المحكمة العليا لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافية في المحكمة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتشكل الدوائر الابتدائية في المحكمة من (٣) ثلاثة قضاة، أو من قاض واحد، بحسب الأحوال، ويرأس كل دائرة أقدم قضاتها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة دوائر الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية في المحكمة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة
المادة (٦)
تكون للمحكمة جمعية عامة، تسري بشأن تشكيلها، والإجراءات المتبعة أمامها، والاختصاصات الممنوحة لها، والقرارات التي تصدرها، الأحكام ذاتها المقررة للجمعيات العامة للمحاكم والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (٧)
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون من جميع قضاتها، وتدعى للانعقاد بدعوة من رئيس المحكمة أو من عدد لا يقل عن (٥) خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها رئيس الجمعية العامة وأمين السر.
المادة (٨)
تجتمع المحكمة في هيئة جمعية عامة برئاسة رئيس المحكمة، وذلك للنظر فيما يخص المحكمة من المسائل الآتية:
١ – تحديد عدد الدوائر وتشكيلها.
٢ – توزيع القضايا على الدوائر.
٣ – تحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها.
٤ – ندب قضاة المحكمة على الدوائر.
٥ – سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
٦ – المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وقانون السلطة القضائية مما تختص به المحكمة.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيسها في بعض اختصاصاتها.
المادة (٩)
تشكل في المحكمة لجنة تسمى “لجنة الشؤون الوقتية” برئاسة رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، أو من يقوم مقامهما، تتولى مباشرة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.
المادة (١٠)
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية إلى نائب الرئيس، وله أن يعيد إلى الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتهما لإعادة النظر فيها، فإذا أصرتا على قرارهما كان له أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره بما يراه، ويكون القرار نهائيا.
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة
المادة (١١)
فيما عدا الدعاوى والمنازعات الإدارية والعمالية والإيجارية، تختص المحكمة دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، بما في ذلك:
١ – المنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول.
٢ – المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.
٣ – المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي.
٤ – المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.
٥ – المنازعات المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية وشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين، وتستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات.
٦ – المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
٧ – المنازعات والطلبات ذات الصلة بالتحكيم.
٨ – المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
٩ – المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية.
١٠ – المنازعات المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية.
١١ – المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة (١٢)
تختص الدوائر المشكلة من (٣) ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، والدعاوى غير مقدرة القيمة، وتختص الدوائر المشكلة من قاض واحد بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.
المادة (١٣)
تختص المحكمة، دون غيرها، بإصدار أوامر الأداء في الدعاوى المشار إليها في المادة (١١) من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، والفصل في التظلمات الواردة إليها.
المادة (١٤)
يندب في مقر كل دائرة ابتدائية قاض أو أكثر، ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على العرائض.
ويكون التظلم من الأوامر أمام إحدى الدوائر الابتدائية في المحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن. ولا يمنع ذلك من اختصاص دوائر المحكمة الابتدائية بالمسائل المستعجلة والأوامر على العرائض إذا رفعت إليها بطريق التبعية، ويكون التظلم من الأوامر الصادرة في هذه الحالة أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن.
المادة (١٥)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة.
المادة (١٦)
يكون ميعاد الاستئناف (١٥) خمسة عشر يوما، و(٧) سبعة أيام في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض، وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف وغيرها من الإجراءات الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (١٧)[1]
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في المحكمة أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا، ويكون ميعاد الطعن في هذه الأحكام (٣٠) ثلاثين يوما، وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن وغيرها من الإجراءات الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الفصل الرابع
إجراءات الدعوى
المادة (١٨)
ينشأ في المحكمة نظام إلكتروني، يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها.
المادة (١٩)
ترفع الدعاوى التي تختص بها المحكمة، وتقدم الطلبات العارضة أو التدخل أو الإدخال والطعن في الأحكام الصادرة فيها، بموجب صحيفة دعوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقعة ومودعة إلكترونيا، ويكون سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.
المادة (٢٠)
يكون الإعلان على أحد بيانات العنوان المقيدة في سجل الأحوال المدنية أو السجلات التجارية إعلانا لشخص المعلن إليه ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
ويجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل سلطنة عمان أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بأي طريق آخر تراه مناسبا وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
المادة (٢١)
ينشأ في المحكمة مكتب يسمى “مكتب تهيئة الدعوى”، برئاسة أحد قضاتها، وعضوية عدد كاف من المعاونين والإداريين، يختارهم رئيس المحكمة.
وللمكتب أن يستعين في سبيل أداء أعماله بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.
المادة (٢٢)
على مكتب تهيئة الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى إلكترونيا التحقق من سداد الرسوم ومباشرة إجراءات تهيئة الدعوى والتأكد من استيفاء كافة المستندات اللازمة للفصل فيها، بما في ذلك التأكد من صحة أسماء وبيانات الأطراف وعناوينهم، واستيفاء كافة المستندات المشار إليها في صحيفة الدعوى مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانت بلغة أجنبية، وأسماء وبيانات الشهود وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى. وفي حالة عدم سداد الرسوم المقررة، أو وجود نقص في أي من تلك المستندات أو البيانات، يقوم مكتب تهيئة الدعوى بإخطار المدعي إلكترونيا، لاستكمالها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المادة (٢٣)
يقوم مكتب تهيئة الدعوى، بعد استيفاء الرسوم والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون، بإعلان المدعى عليه، أو من يمثله، إلكترونيا بصحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها وفقا لحكم المادة (٢٠) من هذا القانون، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
المادة (٢٤)
يجب على المدعى عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، وفقا لحكم المادة (٢٣) من هذا القانون، أن يقدم رده إلكترونيا وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانت بلغة أجنبية، وأسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال.
وعلى مكتب تهيئة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونيا برد المدعى عليه خلال (٣) ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
المادة (٢٥)
للمدعي أن يعقب على ما قدمه المدعى عليه من رد وفقا للمادة (٢٤) من هذا القانون، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إلكترونيا برد المدعى عليه.
ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي خلال (١٠) عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه إلكترونيا.
المادة (٢٦)
لا يجوز لأي من أطراف الدعوى بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المواد: (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥) من هذا القانون، أن يقدم أي مذكرات أو مستندات أو طلبات جديدة، ما لم تجز المحكمة تقديمها لأسباب جدية تقدرها، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة مهلة لتقديمها والرد عليها إن كان لذلك مقتضى.
المادة (٢٧)
لمكتب تهيئة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة إلى المحكمة للبت فيه.
المادة (٢٨)
يحال ملف الدعوى إلكترونيا إلى الدائرة المختصة في أول يوم تال لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد: (٢٢)، (٢٤)، (٢٥) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
وفي حال قررت الدائرة تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى، فيجب أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الدائرة الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الإحالة، وللدائرة مد تلك المدة لمدة (٤٥) خمسة وأربعين يوما لأسباب جدية تقدرها.
المادة (٢٩)
للمحكمة إذا رأت استيفاء بعض المستندات أو البيانات اللازمة للفصل في الدعوى، إخطار الطرف المطلوب منه تقديمها إلكترونيا، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ الطلب، أو خلال أي مدة أخرى تحددها.
وللمحكمة أن تسمح لأي من أطراف الدعوى أو ممثليهم أو الشهود أو الخبراء بالحضور أمامها عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية، على أن تتحقق المحكمة من هويته.
المادة (٣٠)
يجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع إلكترونيا تقرير خبرة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
ويجوز لأي من أطراف الدعوى أن يودع ذلك التقرير، بعد تاريخ الإحالة، وذلك بموافقة المحكمة.
وفي جميع الأحوال، يجب على المحكمة أن تسمح للطرف الآخر بأن يعقب إلكترونيا على تقرير الخبرة المودع خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره إلكترونيا بالإيداع، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك ما لم يكن قد سبق له التعقيب عليه.
المادة (٣١)
للمحكمة إذا قررت ندب خبير في الدعوى، أن تقر ما اتفق عليه الأطراف سابقا، وإلا ندبت المحكمة خبيرا آخر.
وفي جميع الأحوال، يجب على الخبير أن يودع تقريره إلكترونيا في ملف الدعوى خلال المدة التي تحددها المحكمة على ألا تتجاوز (٦٠) ستين يوما، إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب جدية تقدرها، مدها لمدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما أخرى لإيداع تقريره النهائي.
ولأطراف الدعوى التعقيب إلكترونيا على تقرير الخبير المودع في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم إلكترونيا بإيداع تقرير الخبير.
ويجوز للمحكمة ولأسباب جدية تقدرها مدها لمدة مماثلة.
المادة (٣٢)
لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته، على ألا تتجاوز فترة التأجيل (١٤) أربعة عشر يوما.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التأجيل لظروف استثنائية أو لظروف غير متوقعة.
المادة (٣٣)
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى في المسائل المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وكافة الدفوع الشكلية قبل الفصل في الموضوع، ويجوز لها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة كتكليف أطراف الدعوى بتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن تلك المسائل، ولا يجوز للمحكمة أن تندب خبيرا قبل الفصل في تلك المسائل.
المادة (٣٤)
على المحكمة إعلان أطراف الدعوى إلكترونيا بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى، ويجوز لأي من أطراف الدعوى الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام أو القرارات.
المادة (٣٥)
يجري تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف قاض أو أكثر، ويشار إليه بـ”قاضي التنفيذ”، يندب بقرار من المجلس لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الطعن على الأحكام والتظلم من الأوامر والقرارات الصادرة عنه أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (٣٦)
للمدين الاستعلام إلكترونيا عن طلب التنفيذ المقدم ضده والمبالغ المستحقة عليه وتسديدها إلكترونيا، وفي حالة التنفيذ التام، تلغى تلقائيا كافة القرارات والأوامر الصادرة ضده إلكترونيا.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة (٣٧)
تحدد رسوم الدعاوى والطلبات وقيمة الكفالات بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٣٨)
مع مراعاة المدد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن الإجراءات المتعلقة بالدعوى وتنفيذ الأحكام.
[1] صححت بموجب استدراك وزارة العدل والشؤون القانونية بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٥.