استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ – الجهات المعنية:
الجهات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.
٣ – التحول الرقمي الحكومي:
استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائل التقنية الحديثة والمتقدمة في تطوير أداء الجهات المعنية.
٤ – المنصة الوطنية للتكامل الحكومي:
منصة رقمية مركزية تديرها الوزارة، وتعمل كوسيط سريع وآمن لتبادل ونقل البيانات بين أجهزة وأنظمة الجهات المعنية.
٥ – البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية:
منفذ رقمي موحد يمكن الوصول عبره إلى كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
٦ – الدليل الرقمي الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية:
نظام رقمي موحد يتضمن تصنيفا وفهرسة لمعلومات عن الخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى من ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية، فيما عدا شرطة عمان السلطانية.
المادة (٣)
تتولى الوزارة الإشراف على برنامج التحول الرقمي الحكومي من خلال الآتي:
١ – وضع المسارات العملية لبرامج التحول الرقمي الحكومي، وتحديد المبادرات والمشاريع والخدمات ذات الأولوية.
٢ – إعداد وإصدار السياسات والأطر والضوابط والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي ومتابعة التزام الجهات المعنية بتطبيقها.
٣ – إدارة البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحديد الخدمات الأساسية المقدمة عبرها، وضمان تحقيق التكامل بينها.
٤ – متابعة تنفيذ الجهات المعنية لخطط التحول الرقمي ووضع البرامج اللازمة لذلك.
٥ – متابعة الجهات المعنية في شأن مدى التزامها باستخدام البوابات والأنظمة والخدمات والحلول الرقمية الوطنية.
٦ – تقديم الدعم للجهات المعنية في كافة مجالات التحول الرقمي الحكومي.
٧ – اقتراح تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
٨ – متابعة وتقييم جاهزية التحول الرقمي الحكومي في الجهات المعنية وإعداد التقارير اللازمة في شأن ذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.
المادة (٤)
تنشأ في كل جهة معنية لجنة إشرافية للتحول الرقمي، تختص بمتابعة تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ سياسة حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن الوزارة.
الفصل الثاني
التزامات الجهات المعنية
المادة (٥)
يجب على الجهات المعنية إعداد وتحديث الخطط ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي، ورفعها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها، وتشمل هذه الخطط – على الأخص – الآتي:
١ – خطة استمرارية الأعمال وتطوير البيئة والخدمات الرقمية.
٢ – خطة انتقال خدمات الجهة المعنية ذات الأولوية إلى البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية.
٣ – خطة تفعيل الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة المركزية والتطبيقات المتماثلة مع الجهات المعنية الأخرى.
٤ – خطة للانتقال إلى بيئة السحابة الرقمية لاستضافة الحلول الرقمية الأساسية الداعمة لإدارة أعمال الجهة المعنية والخدمات الرقمية من خلال مقدمي الخدمات المعتمدين من الوزارة.
المادة (٦)
يجب على الجهات المعنية تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية المعتمدة لها من الوزارة وفق الجدول الزمني المحدد لها، وموافاة الوزارة بتقارير دورية في شأن تنفيذها.
كما يجب على الجهات المعنية قياس الأثر الاستراتيجي وحساب القيمة المضافة من تطبيق مبادرات ومشاريع التحول الرقمي ودراسة أثرها على الكوادر البشرية ووضع خطة لتمكينهم ونقل المعرفة إليهم.
المادة (٧)
تلتزم الجهات المعنية بتطبيق المنهجيات والأدوات المعتمدة من الوزارة لإدارة مشاريع التحول الرقمي الحكومي، كما يجب عليها تقييم جاهزية ونضج الخدمات الرقمية، وذلك حسب حوكمة قياس وتقييم برنامج التحول الرقمي الحكومي.
المادة (٨)
يجب على الجهات المعنية المشرفة على البرامج الوطنية والقطاعات الاستراتيجية الرئيسية التنسيق المسبق مع الوزارة عند تخطيط وإعداد البرامج والمشاريع والمبادرات الرقمية والحلول والتطبيقات المرتبطة بالتحول الرقمي.
المادة (٩)
يجب على الجهات المعنية في سبيل تقديم خدماتها بشكل رقمي، القيام بالآتي:
١ – حصر وتصنيف الخدمات وتوثيق إجراءات تقديمها وفقا للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة.
٢ – استخدام الدليل الرقمي الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية والمراجعة الدورية لمعلومات الخدمات وتحديثها، وإخطار الوزارة بذلك.
٣ – مراجعة وتبسيط إجراءات تقديم خدماتها قبل تقديمها بشكل رقمي وذلك وفقا للمعايير المعتمدة من الوزارة، والقيام بالآتي:
أ – إعداد المستندات المتعلقة بإجراءات تقديم الخدمات المستقبلية التي تم تبسيطها.
ب – إعداد المستندات المستقبلية المتعلقة بمواصفات الأنظمة والمعلومات التقنية اللازمة لتصميم وتطوير الخدمات الرقمية.
ج – إعداد اتفاقية تقديم الخدمة الرقمية وإتاحتها ونشرها عبر قنواتها الرقمية.
٤ – رقمنة خدماتها الأساسية بشكل كامل وإتاحتها ونشرها عبر القنوات الرقمية المعتمدة وفق خطط التحول الرقمي المعتمدة من الوزارة.
المادة (١٠)
تلتزم الجهة المعنية بإخطار الوزارة في حالة توقف أنظمة الخدمات الرقمية أو الخدمات المرتبطة بأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثنتي عشرة ساعة من توقف النظام، مع تفعيل خطة استمرارية الأعمال وتطوير البيئة والخدمات الرقمية المشار إليها في البند (١) من المادة (٥) من هذه اللائحة.
المادة (١١)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجلات الوطنية وقانون الإحصاء والمعلومات، يجب على الجهات المعنية مراجعة وتصنيف بياناتها وهيكلتها بشكل منظم ودوري مع ضمان إتاحتها ونشرها رقميا.
المادة (١٢)
على الجهات المعنية الحصول على البيانات والمستندات اللازمة لتقديم الخدمات الرقمية من مصدرها الرئيسي عبر المنصة الوطنية للتكامل الحكومي، وعدم الطلب من المستفيد أي بيانات أو مستندات سبق إصدارها من أي جهة معنية.
المادة (١٣)
يجب على الجهات المعنية الالتزام بمعايير التكامل الواردة في سياسة تكامل الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة عن الوزارة، كما يتعين على الجهة المعنية المستفيدة إعداد خطة تفصيلية تحتوي على بيانات التكامل المطلوبة من الجهات المعنية المالكة، وتلتزم الجهة المعنية المالكة بتوفير دليل للبيانات التي يمكن للجهات المستفيدة الحصول عليها أو استخدامها بشكل رقمي.
ويجوز للجهات المعنية المستفيدة – بعد موافقة الوزارة – الحصول على بيانات التكامل رقميا من الجهة المعنية المالكة دون استخدام المنصة الوطنية للتكامل الحكومي.
المادة (١٤)
يجب على الجهات المعنية تعزيز التكامل وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات والحلول والأنظمة الرقمية المشتركة، والتي يتم تصنيفها ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي.
المادة (١٥)
يجب على الجهات المعنية إتاحة ونشر البيانات المفتوحة عبر المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وفقا لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والضوابط المعتمدة.
المادة (١٦)
يجب على الجهات المعنية تعزيز مستوى رضا المستفيد من الخدمات الرقمية، وذلك من خلال الآتي:
١ – إيجاد آلية واضحة لتقديم البلاغات المتصلة بالخدمات الرقمية.
٢ – تفعيل ميزة تقييم جودة الخدمات الرقمية بشكل فوري بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.
٣ – قياس وتحليل مستوى الرضا عن الخدمات بشكل دوري، ونشر التقارير عبر القنوات الرقمية بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (١٧)
يجب على الجهات المعنية إعداد خطة تنفيذية قصيرة – طويلة المدى للبنية الأساسية الرقمية وتقييمها بشكل دوري وتطويرها وفقا للمتغيرات الرقمية ولما تحدده الوزارة في هذا الشأن.
المادة (١٨)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمركز الدفاع الإلكتروني، يجب على الجهات المعنية إجراء تقييم أمني شامل قبل تدشين أي أنظمة أو منصات أو تطبيقات أو مواقع إلكترونية، والالتزام بإجراء التقييم الدوري بعد مرحلة التدشين من خلال الشركات المعتمدة من الوزارة، وذلك وفقا للسياسات والأطر الصادرة في هذا الشأن.
المادة (١٩)
يجب على الجهات المعنية الالتزام بمعايير تصميم المواقع والقنوات الرقمية الحكومية الصادرة عن الوزارة، ومعايير تطوير التطبيقات الحكومية في الأجهزة الذكية.
المادة (٢٠)
يجب على الجهات المعنية تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات الرقمية وعمليات صنع القرار الحكومي، وفقا لسياسة المشاركة الرقمية والدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية الصادرين عن الوزارة.
المادة (٢١)
يجب على الجهات المعنية التأكد من أن جميع المعلومات والخدمات الرقمية والتطبيقات قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل جميع المستفيدين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، وفقا للسياسة الوطنية للنفاذ الرقمي الصادرة عن الوزارة.
المادة (٢٢)
يجب على الجهات المعنية استخدام قنوات وصول رقمية متعددة وتفعيل وجودها على قنوات التواصل الاجتماعي، وفقا للمعايير الصادرة عن الوزارة.
المادة (٢٣)
يجب على الجهات المعنية تطبيق تجربة المستخدم وسهولة النفاذ الرقمي لجميع القنوات الرقمية وفقا للدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية.
المادة (٢٤)
يجب على الجهات المعنية استخدام التصديق الإلكتروني لضمان الولوج الآمن للخدمات الرقمية، وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني لجميع المعاملات الإلكترونية التي تتطلب ذلك.