نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى المحدد في المذكرة المرفقة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى
تنفيذا للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى، قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– تشجيع السياحة في السلطنة.
– تقديم خدمات ضرورية لمرتادي الحديقة.
– ضمان استمرار الحديقة كخدمة أساسية للمواطنين والمقيمين.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦