نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج القطعة ٥٤ ش.م.م وشركة جينل إنرجي رقم ٨ المحدودة (فرع عمان) للمنطقة رقم (٥٤)، الموقعة بتاريخ ١٠ من مارس ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٥) الصادر في ١١ من مايو ٢٠٢٥م.