التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٥ بالترقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيس لهيئة الدفاع المدني والإسعاف

2025/48 48/2025 ٢٠٢٥/٤٨ ٤٨/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد سليمان بن علي بن أحمد الحسيني إلى رتبة لواء، ويعين رئيسا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان