التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع

2025/47 47/2025 ٢٠٢٥/٤٧ ٤٧/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “أمين عام بوزارة الدفاع” الوارد في المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢١ المشار إليه، ليكون “أمين عام وزارة الدفاع”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.