نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “الأمانة العامة للشؤون العسكرية” الوارد في الهيكل التنظيمي للمكتب السلطاني ليكون “الأمانة العامة لرئيس مكتب القائد الأعلى”.
المادة الثانية
يعين اللواء الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني أمينا عاما لمكتب رئيس مكتب القائد الأعلى.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان