نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفير جناب السيد فخري بن محمد بن سعيد آل سعيد سفيرنا لدى ماليزيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٩) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦