نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “لجنة حقوق الإنسان” الواردة في المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه والملحق المرفق به، وأينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من ابريل سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/23 23/2016 ٢٠١٦/٢٣ ٢٣/٢٠١٦