نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يونيو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.
مذكرة
بتفاصيل مشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط
تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بتطوير منطقة رمال بوشر التي تتوسط محافظة مسقط، نظرا لطبيعتها المتفردة وتمتعها بميزات طبيعية وسياحية خاصة فهي تعتبر متنفسا جماليا وترفيهيا ومقصدا للأفراد لممارسة رياضات متعددة، لذا ارتأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن خططها لتطوير محافظة مسقط وتكاملا مع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بالتنسيق مع محافظة مسقط إنشاء مشروع متنزه في منطقة رمال بوشر، حيث يحقق المشروع الأهداف الآتية:
١ – تعزيز الاستدامة البيئية:
ويتمثل ذلك في حماية هذه الرمال والعمل على عدم تعرضها للتآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الإضرار بها بالبناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية.
٢ – القيمة الاقتصادية:
سيساهم تنظيم الاستثمار في هذه المنطقة في خلق فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سينتج عنه إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويفتح المجال لمشاريع مبتكرة.
٣ – القيمة الاجتماعية:
توفير أنشطة ترفيهية، ومساحات مفتوحة لممارسة الرياضات الصحراوية، وأماكن طبيعية آمنة للأسر والمواطنين للاستجمام، وتشجيع النشاطات الصحية كالمشي.
الجدير بالذكر بأن محافظة مسقط ستتولى الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع وآليات تنفيذه وتشغيله.