نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:
ـ الدكتور / عيسى بن سعيد بن سليمان الكيومي – رئيسا
ـ يوسف بن عبدالله بن ناصر العفيفي – نائبا للرئيس
ـ نعمة بنت جميل بن فرحان البوسعيدية
ـ الشيخ علي بن حمد بن سيف الكلباني
ـ إسحاق بن جمعة بن حمود الخروصي
ـ الدكتور / حمد بن حمدان بن سيف الربيعي
ـ يحيي بن عبدالله بن مبارك العامري
ـ الدكتورة / حصة بنت عبدالله بن سعيد البادية
ـ الدكتورة / أمل بنت محمد بن عبدالله الهاشمية
ـ الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري
ـ إيمان بنت محمد بن عبدالنبي مكي
ـ محمد بن سعيد بن محمد الهنائي
ـ الدكتور / ناصر بن سيف بن ناصر الشامسي
ـ فهد بن أحمد بن حمد الجابري
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من ابريل سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦