نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى إبراهيم بن سعيد بن سالم الوهيبي من تاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٥م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.
2016/26 26/2016 ٢٠١٦/٢٦ ٢٦/٢٠١٦