التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا المرسوم وحدة تسمى “وحدة دعم التنفيذ والمتابعة” تتبع وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

يكون لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها.

المادة الثالثة

يصدر بنظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦