نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول حول إدخال تعديلات على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.