التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة

2025/323 323/2025 ٢٠٢٥/٣٢٣ ٣٢٣/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر مؤسسة أهلية تحت مسمى “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

ملخص
نظام المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة

اسم المؤسسة:

المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة.

رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:

(٣٢٣ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٣٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

رقم القيد:

(١٩٢).

الأهداف:

تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم المادي والفني للمشاريع والمبادرات والخطط الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع العماني ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وبما يحقق الأثر الإيجابي المنشود، وتسهم المؤسسة في المجالات الآتية:

– تطوير رأس المال البشري: من خلال دعم البرامج التعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، وتمكين الشباب والعاملين للدخول والمنافسة في سوق العمل، مع التركيز على المهارات المستقبلية والقطاعات الواعدة.

– تطوير البنية الأساسية المجتمعية: من خلال الإسهام في تطوير البنية الأساسية الداعمة للأنشطة المجتمعية والتعليمية والصحية والاجتماعية بما يحقق جودة الحياة للمواطنين.

– دعم المبادرات الوطنية والأعمال الخيرية: من خلال المساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية، بما في ذلك الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وفقا للرؤى الاستراتيجية والخطط الوطنية، وبعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة.

– القيمة المحلية المضافة وتنمية الاقتصاد المحلي: من خلال دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار المحلي، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمجتمع.

– الشباب والرياضة: من خلال تمكين الشباب من خلال الأنشطة الرياضية، والمبادرات القيادية، وبرامج تنمية القدرات التي تعزز من دورهم كقادة للتنمية المجتمعية.

– الصحة والسلامة والبيئة: من خلال تنفيذ مبادرات توعية وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة العامة، والسلامة المهنية، والحفاظ على البيئة، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة والسياسات البيئية الوطنية.

– التراث والثقافة والسياحة المجتمعية: من خلال دعم المبادرات التي تسهم في حفظ التراث الثقافي العماني وتعزيزه، وتنمية السياحة المستدامة كأداة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

إدارة المؤسسة:

يدير المؤسسة مجلس إدارة يعين أعضاءه وزير الطاقة والمعادن من:

– عضوين يمثلان وزارة الطاقة والمعادن، ويكون الرئيس من بينهما.

– أعضاء يمثلون الشركات الأعضاء بواقع عضو عن كل شركة، وفقا لتوصية من الشركة التي يمثلها العضو.

ويشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة (٣) ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم بقرار من قبل وزير الطاقة والمعادن.

موارد المؤسسة:

 تتكون أموال المؤسسة من:

– رأس مال المؤسسة والذي لا يقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني.

– نسبة المساهمات المالية المجتمعية المستحقة لوزارة الطاقة والمعادن وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الأعضاء أو حسب ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة الطاقة والمعادن.

– عائد الاستثمار بأدواته المختلفة.

– العائد من قيام المؤسسة بتوفير خدمات للشركات المؤسسة.

– رسوم الاشتراكات السنوية.

– المساهمات أو أوجه الدعم المالي الأخرى من الغير حسب ما يصادق عليه مجلس الإدارة.