نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد / أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلا خاصا لجلالة السلطان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/10 10/2017 ٢٠١٧/١٠ ١٠/٢٠١٧