التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٦١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية لعلم النفس

2025/361 361/2025 ٢٠٢٥/٣٦١ ٣٦١/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية لعلم النفس”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

ملخص
نظام الجمعية العمانية لعلم النفس

اسم الجمعية:

الجمعية العمانية لعلم النفس.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(٣٦١ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

رقم القيد:

(١٩٣).

الأهداف:

تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

١- نشر الوعي والثقافة النفسية بأهمية الخدمات النفسية ومجالاتها المختلفة.

٢- إبراز دور علماء النفس العمانيين وإسهامهم في العلوم النفسية والسلوكية.

٣- تشجيع إجراء البحوث ونشرها وتأليف الكتب وتقديم الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات في مجالات علم النفس.

٤- تقديم الاستشارات العلمية في مجالات علم النفس للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.

٥- تمهين عمل المشتغلين بالقضايا النفسية في سلطنة عمان بما يتوافق والمعايير العالمية المعتمدة.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥) خمسة أعضاء ولا يزيد على (١٢) اثني عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز إعادة الانتخاب لمرة واحدة فقط لمن تنتهي عضويته. ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية الأول بعد إشهارها أن يكون من الأعضاء المؤسسين فقط.

موارد الجمعية:

تتكون أموال الجمعية من:

١- اشتراكات الأعضاء.

٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣- إيرادات الأنشطة.

٤- الإعانات الحكومية.

٥- الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.