استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف بند جديد (أ) مكررا إلى “ثانيا” من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، نصه الآتي:
ثانيا / (أ) مكررا
يقدم طلب الحصول على ترخيص سفينة الصيد الحرفي وفق النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندان الآتيان:
١ – سجل تجاري ساري المفعول.
٢ – ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
المادة الثانية
يجب على الحاصل على ترخيص سفينة الصيد الحرفي توفيق أوضاعه، وفقا لأحكام البند (ثانيا / (أ) مكررا) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ /١٠ /٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
