نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ محمية طبيعية باسم “المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار”، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.
المادة الثانية
يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها وضوابطها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
