استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٣) الصادر في ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
ملخص نظام جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة
اسم الجمعية:
جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(٤٠٥ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٩٥).
الأهداف:
تعمل الجمعية في مجال استقدام العمالة الوافدة، وتهدف إلى:
١ – تنظيم وتقنين مزاولة مهنة استقدام العمالة الوافدة ورفع مستوى أداء المكاتب بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات من داخل وخارج سلطنة عمان.
٢ – العمل على حماية مبادئ عمل استقدام العمالة الوافدة بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
٣ – تمثيل المكاتب المنتسبة للجمعية أمام الجهات الحكومية، والدفاع عن حقوق أصحاب مكاتب استقدام العمالة الوافدة ومصالحهم بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل وفق القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
٤ – التنسيق من خلال وزارة الخارجية مع السفارات في كل ما يخص مصلحة المكاتب في حل مشاكل المكاتب وأصحاب العلاقة مع العمالة من خلال التوفيق والمصالحة مع جميع الأطراف.
٥ – التعاون مع الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة المكاتب غير المرخصة لاستقدام الأيدي العاملة، وتنظيم سوق العمالة مع الجهات الحكومية ومع أصحاب الاختصاص.
٦ – التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لجلب الأيادي العاملة المناسبة لسلطنة عمان، وتوثيق واعتماد مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة الوافدة وفتح باب استقدام العمالة المناسبة من جنسيات متعددة، واعتمادها من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة والسفارات والقنصليات المعتمدة في سلطنة عمان ودول الخليج.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (١٢) اثني عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخابهم من جديد لدورة أخرى، ويجوز للمؤسسين فقط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد صدور قرار إشهارها.
موارد الجمعية:
تتكون أموال الجمعية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.
