التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٤٨ / ٢٠٢٥ بتحديد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية

2025/448 448/2025 ٢٠٢٥/٤٤٨ ٤٤٨/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية وفقا للآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني ملاحظات
١ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال ٣٠ مدة التصريح (٥) خمسة أعوام
٢ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٦٠
٣ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات والشركات ٢١٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في:١٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.