التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

2025/105 105/2025 ٢٠٢٥/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٧) الصادر في ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

إن حكومة سلطنة عُمان حكومة وجمهورية العراق، ورغبة منهما في مزيد من التطوير في علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ولعزمهما على إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ودون التسبب في إيجاد فرص لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة أقل من خلال التهرب والتجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات استخدام الاتفاقية بهدف الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق منافع غير مباشرة لمقيمين في دولة ثالثة)

قد اتفقتا على الآتي:

الفصل الأول
نطاق الاتفاقية

المادة (١)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل ورأس المال التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أيا ما كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢- تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو رأس المال الاجمالي أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة عن التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣- تشمل الضرائب المفروضة حالياً والتي تطبق عليها الاتفاقية، بصفة خاصة، ما يأتي:

أ- بالنسبة لجمهورية العراق:

– ضريبة الدخل.

– ضريبة العقار.

– ضريبة العرصات.

– ضريبة على دخل شركات النفط المتعاقدة للعمل في العراق بموجب القانون العراقي رقم ١٩ لعام ٢٠١٠م.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العراقية”).

ب- بالنسبة لسلطنة عُمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العُمانية”).

٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواءً بالإضافة للضرائب الحالية أو لتحل محلها. وتخطر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بأي تعديلات جوهرية تطرأ على القوانين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية خلال مدة مناسبة بعد إجراء التعديلات.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:

(أ) يقصد بمصطلح “سلطنة عُمان” إقليم سلطنة عُمان والجزر التابعة لها؛ ويشمل ذلك المياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عُمان أن تمارس عليها، وفقاً للقانون الدولي وقوانين سلطنة عُمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وعلى أرضه وفي المياه التي تعلوه

(ب) يقصد بمصطلح ” جمهورية العراق ” بالمعنى الجغرافي أراضي جمهورية العراق بما فيها المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تمارس عليها جمهورية العراق سلطتها السيادية وفقاً للقانون المحلي والدولي.

(ج) يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة ” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” جمهورية العراق أو سلطنة عُمان حسبما يقتضيه النص.

(د) يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي أو أي شركة وأي مجموعة من الأشخاص.

(هـ) يقصد بمصطلح “الشركة ” أي شخص اعتباري (معنوي) أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري (معنوي) لأغراض الضريبة.

(و) يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره مقيم من دولة متعاقدة، أو مشروع يديره مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ز) يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة النقل البري يديره مشروع يقع مكان إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، باستثناء النقل بالسفينة أو الطائرة أو مركبة النقل البري بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ح) يقصد بمصطلح “مواطن”:

١- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري (معنوي) أو شراكة أو اتحاد يستمد المركز الخاص به من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

(ط) يقصد بمصطلح “السلطة المختصة”:

١- بالنسبة لسلطنة عُمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا.

٢- بالنسبة لجمهورية العراق: وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه – في ذلك الوقت – بموجب قانون الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقا للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى يعطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للقوانين أو الأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٤)
المقيم

١- الأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون طبقاً لقانون هذه الدولة خاضعاً للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو اتخاذها مقراً لإدارة أعماله أو طبقاً لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة، ويشمل أيضاً هذه الدولة أو أشخاصها القانونية أو أيا من تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها السياسية، أو أيا من السلطات المحلية فيها.

ومع ذلك لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الموجود فيها.

٢- عندما يكون فرد – وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة – مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

(أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له سكن دائم فيها، فإن توفر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين؛ فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

(د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل.

٣- عندما يعد شخص ما -غير الفرد – وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر ذلك الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مركز إدارته الفعلية، ومكان تأسيسه أو إنشائه، وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال عدم تحقق مثل هذا الاتفاق، فلا يحق لهذا الشخص الحصول على أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة (الدائمة)

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “المنشأة المستقرة (الدائمة)” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة “المنشأة المستقرة (الدائمة)” بصفة خاصة:

(أ) مكان الإدارة.

(ب) فرع.

(ج) مكتب.

(د) مصنع.

(هـ) ورشة.

(و) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

(ز) المزرعة أو الحقل.

(ح) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة “المنشأة المستقرة (الدائمة)” أيضاً:

(أ) موقع البناء، أو الإنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالاً إشرافية بها، لكن فقط إذا استمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين (١٨٣) يوماً خلال مدة (١٢) أثنى عشر شهراً.

(ب) توفير خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية والإدارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين (٩٠) يوماً خلال مدة (١٢) أثنى عشر شهراً.

(ج) المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية في الدولة المتعاقدة الأخرى بما فيها استخدام معدات جوهرية (تشمل هذه الأنشطة أيضا تركيب هذه المعدات) تعد نشاطات تجارية تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها إذا استمرت تلك النشاطات المعنية في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على (٣٠) ثلاثين يوما خلال أي مدة (١٢) أثنى عشر شهرا.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة المستقرة (الدائمة)” الآتي:

(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط من أجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط من أجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع.

(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، شريطة أن يكون هذا النشاط، أو في حالة الفقرة الفرعية (و) النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل، ذا طابع تحضيري أو مساعد.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ومع مراعاة الفقرة (٧) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة مستقرة (دائمة) في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

(أ) يبرم بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود -التي تبرم بشكل روتيني معتاد- دون أي تغيير مادي عليها من قبل المشروع، وهذه العقود تكون

١- باسم المشروع؛

٢- أو لنقل ملكية، أو لمنح حق استعمال أصول مملوكة للمشروع، أو أن المشروع له الحق في استعمالها؛

٣- أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع؛

ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي لو تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل (بخلاف مقر العمل الثابت الذي تنطبق عليه الفقرة (٥) من هذه المادة)، فلن تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة مستقرة (دائمة) بموجب أحكام تلك الفقرة.

(ب) أو لا يبرم الشخص بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منها بانتظام نيابة عن المشروع.

٦- لا تُطبق الفقرة (٥) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو يعمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا وكيلا مستقلا وبالأسلوب المعتاد لعمله، لكن إذا عمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن مشروع أو أكثر وله صلة وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلا مستقلا ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا المشروع.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة مستقرة (دائمة) أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة مستقرة (دائمة) للشركة الأخرى.

٨- الأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان- بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة – أحدهما يسيطر على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وعلى أي حال، يعد الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على ٥٠٪ خمسين في المائة من الحصص النفعية في الآخر (أو إذا كان شركة نسبة تزيد على ٥٠٪ خمسين في المائة من الأصوات أو القيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص رأس المال في الشركة) أو إذا امتلك شخص أو مشروع آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على ٥٠٪ خمسين في المائة من الحصص النفعية (أو إذا كان شركة، نسبة تزيد على ٥٠٪ خمسين في المائة من الأصوات أو القيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص رأس المال في الشركة) في الشخص والمشروع أو في المشروعين.

الفصل الثالث
الضرائب على الدخل

المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع لضريبة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يقصد بعبارة “الممتلكات غير المنقولة ” المعنى الوارد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الممتلكات المعنية، وفي جميع الأحوال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة كذلك على الدخل الناتج عن استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل الناتج عن الممتلكات غير المنقولة لمشروع ما، وعلى الدخل الناتج عن الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

المادة (٧)
أرباح الأعمال

١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى:

(أ) هذه المنشأة المستقرة (الدائمة).

(ب) مبيعات في هذه الدولة الأخرى من السلع أو خدمات من ذات النوع أو من نوع مماثل لتلك التي يتم بيعها عن طريق هذه المنشأة المستقرة (الدائمة).

(ج) أو أي أنشطة أخرى تتم مباشرتها في هذه الدولة الأخرى تكون من ذات النوع أو من نوع مماثل للأنشطة التي تتم مباشرتها عن طريق هذه المنشأة المستقرة (الدائمة).

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة (دائمة) يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة (دائمة)، بما في ذلك المصروفات الإدارية التنفيذية والعامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة) أو في أي مكان آخر؛ بشرط أن يتم هذا الخصم وفقا لأحكام قوانين الضريبة في هذه الدولة وبمراعاة القيود الواردة في هذه القوانين.

٤- عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة رقم (٢) دون تحديد تلك الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥- لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة (دائمة) لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة (الدائمة) بضائع أو سلعاً للمشروع.

٦- الأغراض الفقرات السابقة؛ تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

٧- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل الدولي

١- تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات ومركبات النقل البري في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الأرباح الناشئة عن المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو وكالة تشغيل عالمي.

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع بحري على متن سفينة، فإنه يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها الميناء لهذه السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل هذه السفينة.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١- في حالة

(أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة؛ فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة – وفقا لأحكام الفقرة (١) – ضمن أرباح أي من مشروعاتها – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها – وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وفي حالة موافقة السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، بعد التشاور بينهما، على أن كل الأرباح المدرجة على هذا النحو أو جزءا منها هي أرباح من الممكن أن تتحقق لمشروع الدولة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين؛ فإن هذه الدولة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح التي تمت الموافقة عليها. ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٣- لا تطبق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة في حالة التهرب من دفع الضرائب أو التقصير أو الإهمال الجسيم.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذل ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على النسب الآتية:

(أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تملكت بشكل مباشر على الأقل عشرة في المائة (١٠٪) من رأس مال الشركة التي دفعت أرباح الأسهم لفترة (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما المنتهية في التاريخ الذي تحدد فيه استحقاق أرباح الأسهم.

(ب) أو عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

٣- بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن أرباح الأسهم التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، شريطة أن يتم دفعها إلى:

(أ‌) بالنسبة لسلطنة عمان:

(١) حكومة سلطنة عمان.

(٢) البنك المركزي العماني.

(٣) جهاز الاستثمار العماني.

(٤) صندوق الحماية الاجتماعية

(٥) بنك التنمية العماني.

(٦) أي صندوق تقاعد أو معاشات ينشأ بموجب مرسوم سلطاني.

(ب) وأي شخص اعتباري أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عمان، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

(ت) بالنسبة لجمهورية العراق: أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية (معنوية) مملوكة بالكامل لحكومة جمهورية العراق وفقا لما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين

٤- يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” المستخدم في هذه المادة، الدخل الذي يتحقق من الأسهم، أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع، أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو من الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من مطالبات الديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.

٥- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة) أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٦- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن أرباح الأسهم هذه قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة (دائمة)، أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)
فوائد الديون

١- تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة، والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الفوائد.

٣ بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تدفع إلى:

(أ‌) بالنسبة لسلطنة عمان:

(١) حكومة سلطنة عمان.

(٢) البنك المركزي العماني.

(٣) جهاز الاستثمار العماني.

(٤) صندوق الحماية الاجتماعية.

(٥) بنك التنمية العماني.

(٦) أي صندوق تقاعد أو معاشات ينشأ بموجب مرسوم سلطاني.

(٧) أي شخص اعتباري (معنوي) أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة سلطنة عمان، كما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين

(ب) بالنسبة لجمهورية العراق:

(٨) البنك المركزي.

(٩) أي شخص من أشخاص القانون أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية (معنوية) مملوكة بالكامل للحكومة العراقية وفقا لما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

٤- يقصد بمصطلح “الفائدة” الوارد في هذه المادة، الدخل الناشئ من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواءً كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو السندات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.

٥- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيماً في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي نشأت فيها الفائدة نشاطاً عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بالآتي:

(أ) هذه المنشأة المستقرة (الدائمة) أو هذا المقر الثابت

(ب) أو الأنشطة المشار إليها في البند (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧) من هذه الاتفاقية، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) أو المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٦- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيماً في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواءً كان مقيماً في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة (دائمة)، أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة) أو ذلك المقر الثابت فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة) أو ذلك المقر الثابت.

٧- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار اليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

١- الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع الأتاوى الناشئة في دولة متعاقدة أيضاً للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من المبلغ الإجمالي للأتاوى.

٣- يقصد بمصطلح “الأتاوى” – كما هو مستخدم في هذه المادة – المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك الحقوق الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية والأفلام الإذاعية والسينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني) أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال، أو الحق في استعمال، معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية (المعرفة الفنية).

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيماً في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطاً عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بالآتي:

(أ) هذه المنشأة المستقرة (الدائمة) أو المقر الثابت.

(ب) أو الأنشطة المشار إليها في البند (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧) من هذه الاتفاقية، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) أو المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٥- تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ومع ذلك، فإذا كان الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة (دائمة) أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الأتاوى، وكانت تلك المنشأة المستقرة (الدائمة) أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الأتاوى، عندها تعد هذه الأتاوى قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة) أو القاعدة الثابتة.

٦- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الأرباح الرأس مالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة تمثل جزءاً من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة (دائمة) لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه المنشأة المستقرة (الدائمة) (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٣- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مركز الإدارة الفعلي.

٤- الأرباح الناتجة عن التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

٥- الأرباح الناتجة عن نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

(أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

(ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال (١٢) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، وفي هذه الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته التي يزاولها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة “الخدمات المهنية ” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كانت الوظيفة مؤداة على هذا النحو، فإن المكافآت المستمدة منها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المشار إليها أولاً بشرط:

(أ) أن يكون المتسلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

(ب) أن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى.

(ج) ألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة (دائمة) أو مقر ثابت لصاحب العمل كائن في الدولة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة؛ فإن المكافأة التي يتم الحصول عليها مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة، أو مركبات النقل البري تعمل في النقل الدولي؛ تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (١٦)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقياً أو بصفته رياضياً من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل – وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممارسة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، يُعفّى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بصفة أساسية بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقًا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (١٨)
المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من قانون التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١- (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاصها القانونية إلى فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو للسلطة المحلية أو لشخص من أشخاص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمَّتْ تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيمًا فيها ويعتبر إما:

(١) من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.

(٢) أو لم يصبح مقيمًا في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢- (أ) أي معاش أو مكافأة مماثلة يدفع من صندوق أنشأته دولة متعاقدة أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى فرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو لذلك الشخص، يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الفرد مقيماً في هذه الدولة الأخرى ومن مواطنيها.

٣- تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، وعلى المعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في هذه الدولة.

المادة (٢٠)
الأساتذة والباحثون

١- أي فرد يقيم في دولة متعاقدة – مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى- ويقوم بناء على دعوة من أي من الجامعات أو الكليات أو المدارس المعتمدة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على عام واحد (١) من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو مؤسسة البحوث، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بالتدريس أو إجراء البحوث.

٢- يقصد بكلمة “المعتمدة” الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة الاعتماد الذي تقرره الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة.

٣- لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من إجراء البحوث إذا كان إجراؤها يتم في الأصل لتحقيق نفع خاص لشخص أو أشخاص بذواتهم.

المادة (٢١)
الطلبة والمتدربون

١- المدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب مقيم أو كان مقيما – مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة – أو كان مقيمًا في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها، وذلك لتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة عن مصدر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

٢ – المدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب مقيم أو كان مقيما مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة أو كان مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يوجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة (٢٢)
الأنواع الأخرى من الدخل

١- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أيا كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل – بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة رقم (٦) من هذه الاتفاقية- إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة (مستقرة) توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة (المستقرة) أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) أو المادة (١٥) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢)؛ فإن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

الفصل الرابع
ضريبة رأس المال

المادة (٢٣)
رأس المال

١- يجوز أن يخضع رأس المال الذي تمثله الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية التي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يجوز أن يخضع رأس المال الذي تمثله الأموال المنقولة التي تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشأة مستقرة (دائمة) تكون لدى مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- يخضع رأس المال لمشروع دولة متعاقدة تشغل سفنا أو طائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدولي، الذي تمثله هذه السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- تخضع جميع عناصر رأس المال بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

الفصل الخامس
طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة (٢٤)
أساليب تجنب الازدواج الضريبي

١- عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل أو يمتلك رأس مال، فإنه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز أن تفرض عليه ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى. كما يجب أن تسمح الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بالآتي:

(أ) خصم مبلغ من الضريبة على دخل ذلك المقيم مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) خصم مبلغ من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مساو المبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

غير أن هذا الخصم في أي من الحالتين لا يجوز أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال على النحو المحسوب قبل الخصم، والذي يعزى حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يمكن فرض ضريبة عليه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- إذا كان الدخل المكتسب أو رأس المال المملوك لمقيم في دولة متعاقدة معفيا من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وذلك وفقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجب على تلك الدولة المتعاقدة عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى منه.

الفصل السادس
أحكام خاصة

المادة (٢٥)
عدم التمييز

١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأيّ ضرائب أو أي متطلبات متعلقة بها تختلف أو يزيد عبؤها على الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها، أو قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الحكم أيضاً، على الرغم من أحكام المادة (١)، على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو في كلتيهما.

٢- لا تخضع أي منشأة مستقرة (دائمة) يملكها مشروع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب المفروضة على المشاريع التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يفسر هذا الحكم باعتباره ملزمًا للدولة المتعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أيّ مخصصات شخصية، أو إعفاءات، أو تخفيضات لأغراض الضريبة، بناءً على الحالة المدنية، أو المسؤوليات العائلية، مما تمنحه للمقيمين فيها.

٣- باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) والفقرة (٧) من المادة (١١) والفقرة (٦) من المادة (١٢) من هذه الاتفاقية، تكون فوائد الديون والأتاوى والمبالغ الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، قابلة للخصم في الظروف ذاتها، كما لو أنها دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

٤- لا يجوز أن تخضع المشاريع التابعة لدولة متعاقدة، التي يملك رأس مالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقيم واحد أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تكون مختلفة، أو يزيد عبؤها عن الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها المشاريع المماثلة التابعة للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٥- على الرغم من أحكام المادة (٢) من هذه الاتفاقية، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع وصنف.

المادة (٢٦)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١- إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدي إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية؛ يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض الحالة خلال فترة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره؛ ولم تستطع بذاتها التوصل إلى حل مناسب؛ فيتعين عليها أن تسعى إلى أن تسوي الأمر بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية. ويتعين تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ويجوز أيضا أن تتشاورا فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد ضمن هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد في الفقرات السابقة.

المادة (٢٧)
تبادل المعلومات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بجميع أنواعها ووصفها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، طالما أن فرض الضرائب تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا يقيَّد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.

٢- تعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية، وتعامل أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقًا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الفصل في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها في أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية، وعلى الرغم مما تقدم، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين والسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الموردة تسمح بهذا الاستخدام.

٣- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على دولة متعاقدة سواء:

(أ) لاتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والعرف الإداري السائد لدى هذه الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة المتعاقدة، أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة أو طريقة أو معلومات تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤- إذا كانت المعلومات مطلوبة من دولة متعاقدة وفقاً لأحكام هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى طرق جمع المعلومات المتبعة لديها للحصول على المعلومات المطلوبة على الرغم من أن هذه المعلومات ربما لا تكون مطلوبة من هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام المتضمن في الجملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة. ولكن لا يجوز أن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تصرح لدولة متعاقدة الامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن ليس لها مصلحة محلية في هذه المعلومات

٥- لا يجوز أن تفسر أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بأي حال من الأحوال على أنها تصرح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مرشح لمنصب، أو شخص له صفة الوكالة، أو الوكيل، أو بسبب أن هذه المعلومات تتعلق بمصالح الملكية في أي شخص اعتباري (معنوي).

المادة (٢٨)
استحقاق المزايا

على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من بنود الدخل أو رأس المال إذا كان يمكن الاستنتاج بشكل معقول – بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة – أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأهداف الرئيسية لأي إجراء أو تحويل، أدى بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابتا أن منح تلك الميزة في تلك الظروف يتفق مع الهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

المادة (٢٩)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

الفصل السادس
أحكام نهائية

المادة (٣٠)
سريان الاتفاقية

١- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلّم آخر الإخطارين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة، وتسري أحكامها في كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً للآتي:

(أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (٣١)
إنهاء الاتفاقية

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إخطار كتابي بطلب الإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ من يونيو في أي عام ميلادي يبدأ بعد مرور خمسة (٥) أعوام بعد العام الذي يبدأ فيه العمل بهذه الاتفاقية.

(أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية لتقديم الإخطار بالإنهاء.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المرتبطة بالسنة الميلادية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية لتقديم الإخطار بالإنهاء.

إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة صلالة بتاريخ ١١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ الموافق ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة سلطنة عُمان عن حكومة جمهورية العراق
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية 
فؤاد حسين
نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية