التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠م

2026/1 1/2026 ٢٠٢٦/١ ١/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تنفذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وفقا لإطارها الاقتصادي والمالي الموضح في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الرابعة

تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م، على أن يتم تحديد مشاريع الخطة بداية كل عام بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

المادة الخامسة

تتولى وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وإجراء تقييم دوري لها في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في: ١١ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.

ملحق رقم (١)
أهداف خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠م

١- بناء اقتصاد متنوع ومستدام:

تسعى الخطة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع الهياكل الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بالتركيز على قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، كما تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم سلاسل القيمة المضافة، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتبني الذكاء الاصطناعي لتحفيز القطاعات الاقتصادية.

٢- التحول التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية:

تولي الخطة اهتماما خاصا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتبني سياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير البنية الأساسية الذكية، بما يسهم في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

٣- تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات:

تهدف الخطة إلى تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات بما يتوافق مع احتياجات كل محافظة، ورفع قدرات القيادات المحلية والإدارة اللامركزية، وتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية والتنموية للمحافظات ويعزز من كفاءة الإدارة المحلية.

٤- رفع كفاءة سوق العمل والتشغيل:

تسعى الخطة إلى تسريع استيعاب الباحثين عن عمل في سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتطوير المعايير المهنية في القطاعات الاقتصادية مع الحرص على تعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتعزيز دور المحافظات في جهود التشغيل.

ه- تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة:

تهدف الخطة إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وبناء منظومة وطنية للابتكار والبحث العلمي بما يسهم في تطوير الاقتصاد المعرفي.

٦- تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي:

تسعى الخطة إلى تطوير كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوظيف التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمليات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات والحقوق وتطوير الأنظمة القضائية وتسهيل وتبسيط الإجراءات.

ملحق رقم (٢)
الإطار الاقتصادي والمالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠م

أولا
مرتكزات الإطار الاقتصادي والمالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة:

١- التنويع الاقتصادي:

التركيز على دعم قطاعات التنويع الاقتصادي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية سلاسل القيمة، بما يسهم في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

٢- الاستقرار المالي والنقدي:

تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وتنمية الإيرادات العامة، وتحقيق التوازن بين ضبط وترشيد الإنفاق العام والحفاظ على تمويل المشاريع التنموية، مع زيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

٣- الموازنة بين سياسات تخفيض الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنمائي:

تحقيق المواءمة بين إجراءات خفض الدين العام ومتطلبات التنمية، من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية؛ لضمان استمرارية التنمية البشرية.

٤- سوق العمل والتشغيل:

تسريع استيعاب الباحثين عن العمل عبر تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ودعم ريادة الأعمال، وتوظيف التكنولوجيا في خدمات التشغيل، وتوسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل النوعية.

٥- الحماية الاجتماعية:

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز حماية ذوي الدخل المحدود، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع مستويات المعيشة وتحسين جودة الحياة بما يحقق رفاها اجتماعيا مستداما.

٦- الاقتصاد الرقمي:

رفع جاهزية البنية الأساسية الرقمية وتحفيز الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد، وتعميق التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم التحول نحو اقتصاد معرفي.

٧- تمكين المحافظات:

تعزيز اللامركزية الاقتصادية لتنمية المحافظات وتمكينها من استثمار مقوماتها وميزاتها التنافسية، بما يرفع كفاءتها في جذب الاستثمارات ويحقق تنمية محلية متوازنة ومتكاملة.

٨- تنمية الموارد البشرية:

تطوير منظومة التعليم والمهارات والابتكار، وتمكين القوى العاملة الوطنية ورفع إنتاجيتها في القطاعات الواعدة، مع الحفاظ على رأس المال البشري العماني؛ كونه المحرك الرئيس للنمو المستقبلي.

٩- الطاقة النظيفة والمتجددة:

التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم الانتقال المتدرج نحو اقتصاد منخفض الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات.

١٠- الشراكة مع القطاع الخاص:

تعزيز مستوى مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور محوري في قيادة النشاط الاقتصادي.

ثانيا
الإطار الاقتصادي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦-٢٠٣٠ م

المؤشرات سنوات الخطة متوسط الخطة
٢٠٢٦م ٢٠٢٧م ٢٠٢٨م ٢٠٢٩م ٢٠٣٠م
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (مليون ريال عماني) ٤٠١٦٥,٨ ٤٣٣٧٩,٠ ٤٤٨١٠,٥ ٤٦٢٤٤,٥ ٤٧٥٣٩,٣ ٤٤٤٢٧,٨
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (٪) ٢,٦٪ ٨,٠٪ ٣,٣٪ ٣,٢٪ ٢,٨٪ ٤,٠٪
الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة (مليون ريال عماني) ١٢٠٨٥,٤ ١٤٠٠٧,١ ١٣٨٥٢,٩ ١٣٦٨٦,٧ ١٣٤٨١,٤ ١٣٤٢٢,٧
معدل نمو الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة (٪) ١,٠٪ ١٥,٩٪ -١,١٪ -١,٢٪ -١,٥٪ ٢,٦٪
الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة (مليون ريال عماني) ٢٩٤٩٥,٤ ٣٠٨٥٢,٢ ٣٢١٧٨,٠ ٣٣٤٦٦,٠ ٣٤٧٧١,٢ ٣٢١٥٢,٧
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة (٪) ٣,٠٪ ٤,٦٪ ٤,٣٪ ٤,٠٪ ٣,٩٪ ٤,٠٪
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ريال عماني) ٤١٣٥٢,٩ ٤٥١٨٦,٥ ٤٦٩٨٤,٧ ٤٩٠٧٦,١ ٥٠٢٨٩,٣ ٤٦٥٧٧,٩
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٥٤,٠٪ ٥٥,٠٪ ٥٧,٠٪ ٥٦,٠٪ ٥٨,٠٪ ٥٦,٠٪
مساهمة التكوين الرأس مالي(الاستثمار) في الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٢٦,٧٪ ٢٧,١٪ ٢٧,٧٪ ٢٨,٢٪ ٢٨,٣٪ ٢٧,٦٠٪
نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ١٩,٧٪ ٢٠,٦٪ ٢١,٠٪ ٢١,٢٪ ٢١,٥٪ ٢٠,٨٠٪
نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٩,٠٪ ١٠,٠٪ ١٠,٧٪ ١١,٢٪ ١١,٧٪ ١٠,٥٪
نسبة إجمالي الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٢٧,٧٪ ٢٥,١٪ ٢٤,٦٪ ٢٣,٩٪ ٢٣,٣٪ ٢٤,٩٪
نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٩,٠٪ ٨,٨٪ ٨,٨٪ ٨,٧٪ ٨,٧٪ ٨,٨٪
نسبة المساهمات والدعم إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٤,٦٪ ٤,٣٪ ٤,١٪ ٤,٠٪ ٣,٩٪ ٤,٢٪
نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) -١,٣٪ -١,٧٪ -١,٤٪ -١,٣٪ -١,٥٪ -١,٤٪
نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٣٣,٠٪ ٣٢,٠٪ ٣١,٠٪ ٣١,٠٪ ٣١,٠٪ ٣١,٦٪
مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٥٨,٦٪ ٥٩,٣٪ ٥٨,٣٪ ٥٧,٥٪ ٥٨,٠٪ ٥٨,٣٪
مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٢٤,٦٪ ٢٥,٧٪ ٢٦,٣٪ ٢٧,٠٪ ٢٨,١٪ ٢٦,٤٪
مساهمة الواردات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٤٠,٣٪ ٤٠,٢٪ ٤٠,١٪ ٤٠,٠٪ ٤٠,٥٪ ٤٠,٢٪
نسبة الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٢٠,٨٪ ٢١,٧٪ ٢٠,٧٪ ٢٠,٣٪ ٢٠,١٪ ٢٠,٧٪
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (٪) ٥,١٪ ٥,٨٪ ٥,٠٪ ٤,٤٪ ٣,١٪ ٤,٧٪
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ريال عماني) ٨٢٥٨,٩ ٨٣٨٢,٨ ٨٥١٦,٩ ٨٦٢٧,٧ ٨٨٠٠ ٨٥١٧,٣
معدل نمو الائتمان المصرفي (٪) ٢,٨٪ ٢,٠٪ ٣,٢٪ ٤,١٪ ٣,٩٪ ٣,٢٪
معدل نمو ودائع القطاع الخاص (٪) ٢,٧٪ ٢,٧٪ ٢,٧٪ ٢,٧٪ ٢,٧٪ ٢,٧٪
معدل التضخم (٪) ١,٧٪ ١,٩٪ ٢,٠٪ ١,٨٪ ١,٩٪ ١,٩٪

ثالثا
الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ٢٠٢٦-٢٠٣٠م

(مليون ريال عماني)

البيان ٢٠٢٦م ٢٠٢٧م ٢٠٢٨م ٢٠٢٩م ٢٠٣٠م
أولا: الإيرادات:

إيرادات النفط

٥٩٢٢ ٥٦٣٩ ٥٦٧٦ ٥٧٧٨ ٥٥٦٣
التحويل إلى الاحتياطيات (١٧٠) (١٧٠) (١٧٠) (١٧٠) (١٧٠)
١) صافي إيرادات النفط ٥٧٥٢ ٥٤٦٩ ٥٥٠٦ ٥٦٠٨ ٥٣٩٣
٢) إيرادات الغاز ١٩٦١ ١٨٨١ ١٨٨٠ ١٨٥٤ ١٩٣٧
٣) إيرادات جارية ٣٦٠٧ ٣٧٩٥ ٤٠٢٧ ٤١٤٦ ٤٢٦٤
٤) إيرادات رأس مالية ١١٧ ١٩٠ ١١٧ ١١٣ ١١٣
٥) استردادات رأس مالية ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠
إجمالي الإيرادات ١١٤٤٧ ١١٣٤٥ ١١٥٤٠ ١١٧٣١ ١١٧١٧
ثانيا: الإنفاق العام:

المصروفات الجارية:

٦) مصروفات الدفاع والأمن

٣١٦٠ ٣١٨٠ ٣٢٠٠ ٣٢٢٠ ٣٢٤٠
٧) مصروفات الوزارات المدنية ٤٧٠٠ ٤٧٨٠ ٤٨٧٠ ٤٩٦٠ ٥٠٥٠
٨) خدمة الدين العام ٩١١ ٨٩٧ ٩٠٧ ٩٢٥ ٩٢٥
جملة المصروفات الجارية ٨٧٧١ ٨٨٥٧ ٨٩٧٧ ٩١٠٥ ٩٢١٥
المصروفات الاستثمارية:

٩) المصروفات التنموية

٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠
١٠) مصروفات مشاريع التحول الاقتصادي ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠
جملة المصروفات الاستثمارية ١٣٠٠ ١٣٠٠ ١٣٠٠ ١٣٠٠ ١٣٠٠
المساهمات ونفقات أخرى:

١١) مخصص منظومة الحماية الاجتماعية

٦١٤ ٦٤٠ ٦٦٧ ٦٩٥ ٦٩٥
١٢) دعم القروض الإسكانية ٧٥ ٨٩ ١٠١ ١١٠ ١١٠
١٣) مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية ٣٥ ٥ ٥ ٥ ٥
١٤) دعم قطاع الكهرباء ٥٠٩ ٥٤٢ ٤٦٨ ٤٦٥ ٤٦٢
١٥) دعم قطاع المياه والصرف الصحي ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠
١٦) دعم قطاع النقل ٨٢ ٨١ ٨١ ٨٠ ٨٠
١٧) دعم قطاع النفايات ٧١ ٧١ ٧١ ٧١ ٧١
١٨) دعم السلع الغذائية ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥
١٩) دعم المنتجات النفطية ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥
٢٠) مخصص الديون ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠
جملة المساهمات والنفقات الأخرى ١٩٠٦ ١٩٤٨ ١٩١٣ ١٩٤٦ ١٩٧٢
إجمالي الإنفاق العام ١١٩٧٧ ١٢١٠٥ ١٢١٩٠ ١٢٣٥١ ١٢٤٨٧
العجز/الفائض (٥٣٠) (٧٦٠) (٦٥٠) (٦٢٠) (٧٧٠)