التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة إسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2026/3 3/2026 ٢٠٢٦/٣ ٣/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة إسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ ٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

اتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة إسبانيا
بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن سلطنة عمان ومملكة إسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)، إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، ورغبة في تسهيل السفر الرسمي لمواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، قد اتفقنا على ما يأتي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، تطبق التعريفات الآتية:

(أ) يقصد بمصطلح “جواز السفر”:

١.  بالنسبة لسلطنة عمان جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو خدمة صالح وساري المفعول.

٢. بالنسبة لمملكة إسبانيا: جواز سفر دبلوماسي أو خدمة صالح وساري المفعول.

(ب) يقصد بمصطلح “مواطن”: مواطن أي من الطرفين حامل جواز السفر على النحو المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (٢)
الإعفاء

١. يسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر بالدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليمه دون متطلب الحصول على تأشيرة.

٢. تسمح سلطنة عمان لمواطني مملكة إسبانيا بالإقامة في إقليمها دون متطلب الحصول على تأشيرة لمدة (٩٠) تسعين يوما خلال كل مدة (١٨٠) مائة وثمانون يوما.

٣. تسمح مملكة إسبانيا لمواطني سلطنة عمان بالإقامة في إقليمها دون متطلب الحصول على تأشيرة لمدة (٩٠) تسعين يوما خلال كل مدة (١٨٠) مائة وثمانون يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة عبر الحدود الخارجية المحددة لمنطقة الحركة الحرة التي أقرتها الدول الأطراف في المعاهدة المطبقة لاتفاقية الشنجن في ١٤ يونيو ١٩٨٥م والمعتمدة في ١٩ يونيو ١٩٩٠م.

المادة (٣)
المحظورات

على مواطني أي من الطرفين عدم القيام بأي أنشطة تتطلب تصريح عمل في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)
الالتزام بالقوانين

يجب على مواطني أي من الطرفين الالتزام بقوانين الطرف الآخر في أثناء إقامتهم في إقليمه.

المادة (٥)
رفض الدخول

يجوز لكل طرف رفض دخول، أو تقصير أو إنهاء إقامة، أي من مواطني الطرف الآخر في إقليمه يعتبره شخصا غير مرغوب فيه.

المادة (٦)
تبادل النماذج

١. يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢. إذا قام أحد الطرفين بإجراء تعديلات على نماذج جوازات السفر لديه، فيجب أن يزود الطرف الآخر بالنماذج الجديدة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من دخول هذه النماذج الجديدة حيز التنفيذ.

المادة (٧)
معايير جوازات السفر

يسعى الطرفان إلى حماية جوازات السفر لديهما وفقا لأعلى المعايير ضد التزوير، ويجب عليهما مراجعة جوازات السفر لديهما من أجل الامتثال بالحد الأدنى للمعايير الأمنية لوثائق السفر المقروءة آليا الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية.

المادة (٨)
تسوية النزاعات

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٩)
التزامات أخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى لدى الطرفين والناشئة بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية الأخرى، وخاصة الالتزامات الناشئة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م.

المادة (١٠)
التعديلات

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقية.

المادة (١١)
التسجيل لدى الأمم المتحدة

يقوم الطرف الذي يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في إقليمه بتسجيل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك فور دخولها حيز التنفيذ.

المادة (١٢)
التعليق

١. يجوز لأي من الطرفين تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

٢. يخطر الطرف الذي يرغب في تعليق هذه الاتفاقية الطرف الآخر بالتعليق ويحدد أسباب التعليق كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من التعليق، ويجب أن يبلغ الطرف الآخر أيضاً بنهاية هذا التعليق كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من نهاية هذا التعليق.

٣. لا يؤثر تعليق هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني الطرف الآخر الموجودين في إقليم الطرف المعلق.

المادة (١٣)
الإنهاء

يجوز لأي من الطرفين في أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بقراره بالإنهاء وتنتهي هذه الاتفاقية بعد (٩٠) تسعين يوما من استلام هذا الإخطار.

المادة (١٤)
مدة السريان

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يتم إنهاؤها وفقا للمادة (١٣) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٥)
الدخول حيز التنفيذ

يصدق أو يعتمد الطرفان هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الداخلية لديهما، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حصول آخر الإخطارين، الذي يخطر الطرفان بموجبه الآخر باستكمال تلك الإجراءات.

حررت في مدريد، بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن سلطنة عُمان                                      عن مملكة إسبانيا
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية
خوسيه مانويل ألباريس بوينو
وزير الشؤون الخارجية
والاتحاد الأوروبي والتعاون