استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة تنظيم الخدمات العامة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المياه والصرف الصحي.
– مدير دائرة التنظيم الفني.
– مدير المشاريع.
– مدير تخطيط شبكات المياه والصرف الصحي.
– خبير الصحة والسلامة.
– رئيس قسم الالتزام الفني.
– رئيس قسم جودة المياه.
– مهندس التزام فني.
– مهندس تخطيط السعات المستقبلية.
– مهندس شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة.
– مهندس تنظيم تخطيط السعات المستقبلية.
– مهندس مياه.
– مهندس شبكات المياه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
