التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الخدمات العامة

2025/217 217/2025 ٢٠٢٥/٢١٧ ٢١٧/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة تنظيم الخدمات العامة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المياه والصرف الصحي.

– مدير دائرة التنظيم الفني.

– مدير المشاريع.

– مدير تخطيط شبكات المياه والصرف الصحي.

– خبير الصحة والسلامة.

– رئيس قسم الالتزام الفني.

– رئيس قسم جودة المياه.

– مهندس التزام فني.

– مهندس تخطيط السعات المستقبلية.

– مهندس شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة.

– مهندس تنظيم تخطيط السعات المستقبلية.

– مهندس مياه.

– مهندس شبكات المياه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.