نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين ملهم بن بشير بن عبدالله الجرف نائبا لرئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار.
المادة الثانية
يعين منير بن علي بن ناصر المنيري نائبا لرئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
