التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب

2026/21 21/2026 ٢٠٢٦/٢١ ٢١/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية

– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية بذات درجته ومخصصاته المالية

– الدكتور سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي رئيسا لهيئة البحث العلمي والابتكار بذات درجته ومخصصاته المالية

– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع بذات درجته ومخصصاته المالية

– الدكتورة جوخة بنت عبدالله بن حمود الشكيلية رئيسة للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم بذات درجتها ومخصصاتها المالية

– السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ في وزارة الاقتصاد بذات درجته ومخصصاته المالية

– الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي وكيلا لوزارة التعليم للتعليم

– الدكتور عبدالله بن علي بن سعيد الشبلي وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العالي

– الدكتورة انتصار بنت عبدالله بن سليمان البوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة

– غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة

– سعيد بن عبدالله بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية

– الدكتور عبدالله بن حمود بن عبدالله الحارثي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

– الدكتور يوسف بن سالم بن محمد الهنائي رئيسا لوحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة

– طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي محافظا للظاهرة بالدرجة الخاصة

– المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري رئيسا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة

– زاهر بن سليمان بن سالم السالمي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بالدرجة الخاصة

– السيد حمود بن سلطان بن حمد البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان