نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية
– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية بذات درجته ومخصصاته المالية
– الدكتور سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي رئيسا لهيئة البحث العلمي والابتكار بذات درجته ومخصصاته المالية
– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع بذات درجته ومخصصاته المالية
– الدكتورة جوخة بنت عبدالله بن حمود الشكيلية رئيسة للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم بذات درجتها ومخصصاتها المالية
– السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ في وزارة الاقتصاد بذات درجته ومخصصاته المالية
– الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي وكيلا لوزارة التعليم للتعليم
– الدكتور عبدالله بن علي بن سعيد الشبلي وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العالي
– الدكتورة انتصار بنت عبدالله بن سليمان البوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة
– غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة
– سعيد بن عبدالله بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية
– الدكتور عبدالله بن حمود بن عبدالله الحارثي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة
– الدكتور يوسف بن سالم بن محمد الهنائي رئيسا لوحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة
– طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي محافظا للظاهرة بالدرجة الخاصة
– المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري رئيسا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة
– زاهر بن سليمان بن سالم السالمي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بالدرجة الخاصة
– السيد حمود بن سلطان بن حمد البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
