التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٦ بمنح مرتبة وزير

2026/20 20/2026 ٢٠٢٦/٢٠ ٢٠/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية مرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان