نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
يعين الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري مستشارا اقتصاديا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
