التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٦ بتعديل نظام جهاز الاستثمار العماني

2026/16 16/2026 ٢٠٢٦/١٦ ١٦/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٢) من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه، النص الآتي:

يكون للرئيس نائبان يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني وتكون لهما كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان