نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تدمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان٢٠٤٠ في وزارة الاقتصاد وتؤول إلى هذه الوزارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، وينقل إليها موظفو هذه الوحدة بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ المشار إليه، تستبدل بعبارتي “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، ورئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “وزارة الاقتصاد”، و”وزير الاقتصاد”.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
