التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي

2026/7 7/2026 ٢٠٢٦/٧ ٧/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

١- الإشراف العام على السياسات والاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية.

٢- رصد نمو الاقتصاد الوطني، ومتابعة أداء برامج التنويع الاقتصادي والخطط والبرامج الاقتصادية الوطنية الأخرى والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجة تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- متابعة مستوى التقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول المناسبة ورفعها إلى السلطان.

٤- الإشراف على تنفيذ المقترحات والخطط اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادية، والعمل على رفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات التنموية العالمية.

٥- الإشراف العام على تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ونتائجها، ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتحقيقها.

٦- الإشراف على برامج استشراف المستقبل ورسم التصورات المحتملة لذلك، بهدف اتخاذ قرارات برؤى استراتيجية استباقية تساعد على مواجهة التحديات.

٧- متابعة أعمال اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات دورية مع اللجنة لمتابعة أبرز الموضوعات الاقتصادية.

٨- عقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ومناقشة سبل توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص.

٩- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية أو ما يكلف به من السلطان.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية