التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٦ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2026/23 23/2026 ٢٠٢٦/٢٣ ٢٣/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء مجلس الدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور منصور بن سيف بن خميس المنذري عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.