نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرفي: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
المادة (١)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (٩)، (١٠)، (١٧ / البند ب)، (٢٩ / الفقرة الأخيرة)، (٣٢)، (٣٦)، (٣٨)، (٤٠)، (٥٢)، (٦٥)، (٦٧)، (٧٣)، (٨٧)، (١١٢ / البند ٥ / و) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٩)
“تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية”.
المادة (١٠)
“يجب على الهيئة قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يأتي:
١- التنسيق مع وزارة النفط والغاز.
٢- التنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركة كهرباء المناطق الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة”.
المادة (١٧ / البند ب)
“ب – يجوز للمؤسس الواحد في أي شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على (٢٠٪) من رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر، بناء على اقتراح وزارة النفط والغاز، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة.
وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة”.
المادة (٢٩ / الفقرة الأخيرة)
“وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير، وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية بنسخة من هذا التقرير، وعلى وزارة النفط والغاز عرضه على مجلس الوزراء”.
المادة (٣٢)
“إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز استعداد السوق لمزيد من التحرير، تعين عليها تضمين تقريرها السنوي ما يأتي:
أ- طبيعة التحرير المقترح ومداه وتوقيته وما يستلزمه إجراء هذا التحرير من تعديلات على هذا القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة.
ب- نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق.
ويجب على وزير النفط والغاز عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق على مجلس الوزراء للبت فيها، وفي حالة الموافقة عليها، يجب على الهيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ”.
المادة (٣٦)
“تلتزم الهيئة بموافاة وزارة المالية ووزارة النفط والغاز بنسخة من البرنامج المنصوص عليه في المادة (٣٤) من هذا القانون مرفق بها نسخة من اعتراضات ذوي الشأن عليه ورد الهيئة على تلك الاعتراضات، ويتعين على وزارة النفط والغاز رفع نسخ من كل ما تقدم إلى مجلس الوزراء”.
المادة (٣٨)
“يجوز للهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز إصدار لوائح لتحقيق الأغراض الآتية:
أ- ضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء.
ب- وقاية الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
ج- تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من وزارة النفط والغاز.
د- تشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما يجوز للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمياه، إصدار لائحة لضمان توفير مياه التحلية من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”.
المادة (٤٠)
“تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح وزير النفط والغاز، لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ويجب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيسا للهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تعيينهم”.
المادة (٥٢)
“تلتزم الهيئة بموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من ميزانيتها السنوية في ذات يوم نشر ملخصها”.
المادة (٦٥)
“مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٣) من هذا القانون، تختص شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وتلتزم في ذلك بالطريقة التي تحددها وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وبالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون، تختص الشركة بالآتي:
أ- تشجيع مشروعات الكهرباء ومشروعات الكهرباء والمياه المرتبطة بها الممولة من القطاع الخاص.
ب- تمويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتتولى رعاية مصالح الدولة في تلك الشركات.
ج- إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الدولة في الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات المنصوص عليها في البندين (هـ، ح) من هذه المادة، واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود اللازمة لذلك على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.
د- اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.
هـ- تأسيس شركات جديدة أو توجيه أي شركة من الشركات التابعة لها، وذلك لغرض أو نحو توفير سعة إنتاجية جديدة، أو إدارة أو تشغيل أو صيانة بعض أصولها أو ما يؤول إليها من منشآت كهربائية أو إنتاجية أو شبكات أو ما يكون من تلك المنشآت مملوكا لمرخص له ألغيت رخصته عملا بحكم المادة (١٢١) من هذا القانون، وكل ما تقدم على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.
و- تقديم خدمات محاسبية مركزية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة وغيرها من الراغبين في تلقي تلك الخدمات بمقابل.
ز- تقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن مستقبل إعادة هيكلة وتنظيم قطاع المياه غير المرتبط.
ح- تأسيس شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارة المالية لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه.
ويحظر على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون “.
المادة (٦٧)
“تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجوز لوزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتلتزم وزارة المالية بضمان توفير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر”.
المادة (٧٣)
“تلتزم شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة”.
المادة (٨٧)
“يكون توفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للإجراءات الآتية:
أ- تقدم شركة كهرباء المناطق الريفية الموازنة المقترحة للتمويل بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة، وذلك في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصتها إلى شركة الكهرباء القابضة والتي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى وزارة المالية للبت فيها.
ب- تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة، وذلك في حالة موافقة وزارة المالية على موازنة التمويل وفقا للبند (أ) من هذه المادة”.
المادة (١١٢ / البند ٥ / و)
“و- النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الناتج من المولدين الذاتيين، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة”.
المادة (٢)
تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “الهيئة العامة للمياه” أينما وردت في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “وزارة النفط والغاز” في المواد أرقام (١ / تعريف قرار الاستثمار الاستراتيجي، ١٣ ، ٢٥ / البند ١١، ٣٠، ٣١، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ١٢٢، ١٢٢ مكررا، ١٢٢ مكررا ١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
المادة (٣)
يضاف إلى المادة (٣٩) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه بند جديد برقم (ط مكررا)، يكون نصه كالآتي:
“ط مكررا – الأحكام والشروط والإجراءات والضوابط الفنية المتعلقة بإنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة”.
المادة (٤)
تلغى عبارة “والهيئة العامة للكهرباء والمياه” الواردة في البند (٢١) من المادة (٢٢) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
2018/43 43/2018 ٢٠١٨/٤٣ ٤٣/٢٠١٨