التصنيفات
قانون معدل

بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

2020/100 100/2020 ٢٠٢٠/١٠٠ ١٠٠/٢٠٢٠

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وحدة تسمى وحدة “متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الخامسة

ينقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ موظفو كل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يلغى كلما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠

١ – متابعة تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ ونتائجها، ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها.

٢ – تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ومتابعتها، وذلك لضمان نجاح تنفيذها.

٣ – العمل على توفير بيئة محفزة لتنفيذ الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، بما في ذلك مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترضها.

٤ – العمل على إيجاد، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ هذه الرؤية والخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية ذات الصلة.

٥ – (ملغي)[1]

٦ – (ملغي)[2]

٧ – (ملغي)[3]

٨ – (ملغي)[4]


[1] ألغي بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦.

[2] ألغي بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦.

[3] ألغي بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦.

[4] ألغي بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦.