التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات حسب الكشف المرفق تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لدورهم وإسهاماتهم في عدة مجالات.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

م اللقب / الاسم نوع الوسام
١ السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي الإشادة السلطانية – ١
٢ سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان النعمان – ١
٣ الدكتور حمد بن سيف بن علي الهمامي النعمان – ١
٤ الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي الإشادة السلطانية – ٢
٥ الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي الإشادة السلطانية – ٢
٦ الأستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري الإشادة السلطانية – ٢
٧ الفاضل يوسف بن عبدالقادر بن عبدالرحمن الكمالي الإشادة السلطانية – ٢
٨ الفاضل سليمان بن حمود بن محفوظ الناعبي الإشادة السلطانية – ٢
٩ الدكتور حميد بن حمود الفرعي الإشادة السلطانية – ٢
١٠ الفاضل عزان بن قيس بن عبدالله الكندي الإشادة السلطانية – ٢
١١ الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السليماني الإشادة السلطانية – ٢
١٢ الفاضل معاذ بن أحمد بن زايد الهنائي الإشادة السلطانية – ٢
١٣ الدكتور رائد بن عبدالحافظ بن حمدان الفارسي الإشادة السلطانية – ٢
١٤ الفاضلة إيمان بنت علي بن عبدالله الرحبي الإشادة السلطانية (نسائي) – ٢
١٥ الفاضل صالح بن زعل بن عبدالله الفارسي الإشادة السلطانية – ٢
١٦ الفاضل نباتي شرقي بن يبقى الإشادة السلطانية – ٣
١٧ الفاضل أمير حسن نوري الإشادة السلطانية – ٣

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.