نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير ثامر بن فايز بن خلفان العلوي سفيرنا لدى مملكة أسبانيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة أندروا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
