نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية رقم (١) الملحقة بالاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (٥)، الموقعة بتاريخ ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية رقم (١) الملحقة بالاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
