التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم

2026/32 32/2026 ٢٠٢٦/٣٢ ٣٢/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٥ من ديسمبر ١٩٦٠م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق ١٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.