التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الضريبة الإنتقائية

2019/23 23/2019 ٢٠١٩/٢٣ ٢٣/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الضريبة الانتقائية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

قانون الضريبة الانتقائية

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير:
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

الأمين العام:
الأمين العام للضرائب في وزارة المالية.

الأمانة العامة:
الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية.

الإدارة العامة للجمارك:
الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

اللجنة:
لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون.

المجلس:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قانون الجمارك الموحد:
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السلع الانتقائية:
السلع الضارة بصحة الإنسان، أو بالبيئة، أو السلع الكمالية، سواء أكانت هذه السلع منتجة محليا أم مستوردة، وخاضعة للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

الضريبة:
الضريبة التي تفرض على السلع الانتقائية طبقا لأحكام هذا القانون.

قيمة السلعة الانتقائية:
القيمة التي تحسب على أساسها الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري، ويشمل شركة المحاصة، واتفاقات المشاركة التي تعقد خارج السلطنة، ولا تتخذ شكل شركة.

الشخص المسؤول:
أي شخص يرتبط بالملتزم بالضريبة بأي علاقة، ويحل محله في تنفيذ التزاماته المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المنشأة المستقرة:
المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في السلطنة سواء بطريق مباشر، أو عن طريق وكيل يكون تابعا له.

المسجل:
الشخص الذي تم تسجيله لدى الأمانة العامة وفق أحكام هذا القانون.

الملتزم بالضريبة:
المسجل، وأي شخص آخر يكون مكلفا بأداء الضريبة.

السنة الضريبية:
(١٢) اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ميلادي.

الفترة الضريبية:
فترة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية خلال السنة الضريبية، على أن تبدأ الفترة الضريبية الأولى من تاريخ التسجيل، وتبدأ كل فترة ضريبية تالية من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المنقضية.

الضريبة الإضافية:
ضريبة تفرض بواقع (١٪) واحد بالمائة من قيمة الضريبة غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.

استيراد السلع الانتقائية:
استيراد السلع الانتقائية من خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.

الوضع المعلق للضريبة:
الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة وفقا لأحكام هذا القانون.

المستودع الضريبي:
المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي أي من السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

المرخص له:
الشخص الصادر له الترخيص من الأمانة العامة لإقامة مستودع ضريبي.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)

يحدد الشخص المسؤول على النحو الآتي:

١- فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية: المالك أو المدير المسؤول، وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس يكون الحارس القضائي أو مدير التفليسة – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول.

٢- فيما يتعلق بالشركة العمانية:
أ – شركة الشخص الواحد: المالك أو المدير المسؤول.
ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك في الشركة أو مديرها.
ج – شركة المحاصة: المدير الذي يتفق الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء أكان من الشركاء أم الغير.
د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة أو المدير المفوض من قبل مجلس الإدارة.
هـ – الشركة محدودة المسؤولية: مدير الشركة أو الشخص المسؤول عن الإدارة.
وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس أو التصفية يكون الحارس القضائي أو مدير التفليسة أو المصفي – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول.

٣- فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة:
أ – المالك أو المدير.
ب – وكيل مالك المنشأة المستقرة في حالة ممارسة نشاطها في السلطنة عن طريق وكيل.
ج – الحارس القضائي أو مدير التفليسة في حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس.

المادة (٣)

يجب على المسجل تعيين الشخص المسؤول، وإخطار الأمانة العامة بذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي حالة عدم قيام المسجل بتعيين الشخص المسؤول، يكون للأمين العام الحق في تعيينه، على أن يخطر المسجل بذلك.

المادة (٤)

لا يجوز للشخص المسؤول البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الأمانة العامة بذلك، والحصول على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.

المادة (٥)

يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة موافاة الأمانة العامة بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون متى طلبت منها ذلك.
كما يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدر تراخيص لمزاولة أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية موافاة الأمانة العامة كل (٦) ستة أشهر ببيان يشتمل على التراخيص التي أصدرتها، أو قامت بتجديدها، أو إلغائها، أو التي انتهت مدتها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٦)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الأمانة العامة بموافاتها بما يأتي:

١- محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع، وذلك فور إصدار قاضي التنفيذ الأمر بالبيع.

٢- الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم، وذلك فور تقديم الإقرار منهم.

٣- التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار بعد تسجيلها مباشرة لدى أمانة السجل العقاري المختصة.

المادة (٧)

يجب على كل شخص يباشر إجراءات البيع بطريق المزاد العلني للمنقولات أو العقارات الخاصة بالمسجل أن يخطر الأمانة العامة بالميعاد المحدد للبيع قبل (١٠) عشرة أيام على الأقل من تاريخ حلوله.

المادة (٨)

على الأمانة العامة في حال طلب معلومات تتعلق بالملتزم بالضريبة من مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه – لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي لإحالته إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الأمانة العامة مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالملتزم بالضريبة، مع إخطار عميله الملتزم بالضريبة فورا بذلك.

المادة (٩)

يجب على الملتزم بالضريبة أن يقوم بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات والقوائم المالية وقوائم الدخل والسجلات والوثائق وغير ذلك إلى الأمانة العامة باليد، أو عن طريق البريد المسجل، أو بأي وسيلة إلكترونية، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (١٠)

يكون إعلان الملتزم بالضريبة بالإخطارات والقرارات التي تصدرها الأمانة العامة باليد، أو عن طريق البريد المسجل، أو بأي وسيلة إلكترونية، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

الفصل الثالث
نطاق سريان الضريبة

المادة (١١)

يكون تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما في ذلك التبغ وأنواعه، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٢)

تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة.

المادة (١٣)

يلتزم المستورد لسلع انتقائية بإخطار الأمانة العامة بأنواع السلع الانتقائية المستوردة، وكميتها، وقيمتها، وقيمة الضريبة المسددة إلى الإدارة العامة للجمارك، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد، يلتزم المستورد لسلعة انتقائية في حالة تعليق أداء الضريبة الجمركية بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك ضمانا مصرفيا يعادل قيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة.
ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد الضريبة المستحقة على السلعة الانتقائية.

المادة (١٥)

في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الأمانة العامة بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة في فئتها، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة.

الفصل الرابع
التسجيل

المادة (١٦)

يجب على كل من يقوم بإنتاج أو استيراد سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو يكون حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو المرخص له، أن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ولا يخضع للتسجيل الشخص الذي يستورد سلعا انتقائية بصفة غير منتظمة، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (١٧)

تعد الأمانة العامة سجلا تقيد فيه طلبات التسجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم المسجل شهادة بالتسجيل.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بشهادة التسجيل، والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

المادة (١٨)

يلتزم المسجل بإخطار الأمانة العامة كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث التغييرات.
وتصدر الأمانة العامة شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٩)

يلتزم المسجل بإخطار الأمانة العامة على الفور إذا توقف – كليا أو جزئيا – عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٠)

يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها

المادة (٢١)

تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتحدد اللائحة الحالات التي تكون فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك، والشروط والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن.

المادة (٢٢)

تستحق الضريبة في حالة تهريب السلعة الانتقائية بالفئة المقررة وقت ارتكاب التهريب، أو في تاريخ اكتشاف واقعة التهريب إذا تعذر تحديد الوقت الذي ارتكبت فيه.

المادة (٢٣)

لا تستحق الضريبة داخل المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة على السلع الانتقائية إلا في حالة طرحها للاستهلاك الشخصي الذي لا يتعلق بمباشرة العمل أو النشاط.

المادة (٢٤)

يكون تحديد حالات وقواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة على النحو المبين في اللائحة، ويكون انتقال السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فيما بين دول المجلس، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٢٥)

في حالة تعليق أداء الضريبة يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة.
ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد الضريبة المستحقة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم الضمان المصرفي، والحالات التي يجوز فيها للأمين العام الإعفاء من تقديمه.

المادة (٢٦)

لا يجوز إقامة المستودع الضريبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الأمانة العامة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلتزم المرخص له بإخطار الأمانة العامة كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب الترخيص، وذلك خلال المدة، وباتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٧)

تعفى من الضريبة السلع الآتية:

١- السلع الانتقائية التي ترد إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، بشرط المعاملة بالمثل.

٢- السلع الانتقائية التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، على أن تستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، وألا تكون ذات صفة تجارية.

المادة (٢٨)

يكون التصرف في السلع الانتقائية المعفاة طبقا للبند (١) من المادة (٢٧) من هذا القانون أو التنازل عنها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وإلا فرضت عليها الضريبة.

الفصل السادس
الإقرار الضريبي والسجلات

المادة (٢٩)

يجب على المسجل أن يقدم إلى الأمانة العامة إقرارا ضريبيا خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة، على أن يتضمن هذا الإقرار على الأخص ما يأتي:

١- أنواع السلع الانتقائية، وأعداد أو كميات ما تم إنتاجه أو استيراده أو حيازته أو تحويله أو طرحه للاستهلاك منها، وما تم الإفراج عنه أو نقله أو فقده أو تلفه أو هلاكه خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.

٢- قيمة السلع الانتقائية.

٣- قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.

وإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يكون للأمانة العامة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية، وتخطر المسجل بالتقدير مع بيان الأسس التي استندت إليها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الضريبة بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الواجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
ويستثنى المستوردون من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٠)

يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي معدل إذا تبين له أن الإقرار المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يقدم الإقرار المعدل خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لتاريخ اكتشاف الخطأ أو الإغفال.
ويعد الإقرار المعدل الذي يقدم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حكم الإقرار الأصلي.
ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه.

المادة (٣١)

يجب على الأمانة العامة تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه المسجل إذا تبين لها انطواؤه على خطأ أو إغفال، على أن تخطر المسجل بالتعديل، وأسبابه، والأسس التي استندت إليها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه.

المادة (٣٢)

تخصم من الإقرار الضريبي قيمة الضريبة المسددة للإدارة العامة للجمارك عن السلع الانتقائية المستوردة تطبيقا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.

المادة (٣٣)

يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها أولا بأول العمليات المتعلقة بالسلع الانتقائية، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر طبقا لوسائل آمنة ومضمونة، ولمدة (٥) خمس سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم خلالها الإقرار.
وتحدد اللائحة السجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والقواعد والإجراءات المتعلقة بها، والبيانات التي يتعين قيدها فيها، والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ولا يجوز للمسجل أن يمسك أي سجلات أو دفاتر محاسبية بعملة أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الأمانة العامة.

الفصل السابع
تحصيل الضريبة وردها

المادة (٣٤)

تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي واجبة السداد إلى الأمانة العامة في الموعد المحدد لتقديم الإقرار.
وتكون الضريبة واجبة السداد من واقع التقدير أو التعديل الذي أجرته الأمانة العامة في الموعد المحدد في الإخطار المرسل منها إلى الملتزم بالضريبة، على ألا يجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للأمين العام الإعفاء من كامل قيمة الضريبة الإضافية أو جزء منها، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٥)

للمسجل حق تسوية الضريبة السابق سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت في إنتاج السلعة الانتقائية المستحقة عليها الضريبة وفقا لما هو ثابت في السجلات المشار إليها في المادة (٣٣) من هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٦)

لا يجوز للملتزم بالضريبة الاتفاق على نقل عبئها إلى الغير، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بذلك.

المادة (٣٧)

ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:

١- الضريبة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل.

٢- نقل السلعة الانتقائية التي طرحت للاستهلاك إلى إحدى دول المجلس.

٣- الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتكون متعلقة بالأحوال التي لا يتم فيها استهلاك السلع الانتقائية داخل السلطنة.

٤- الضريبة المدفوعة زيادة عن الضريبة المستحقة.

الفصل الثامن
الرقابة

المادة (٣٨)

يكون لموظفي الأمانة العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم – على الأخص – القيام بالآتي:

١- معاينة المستودعات وغيرها من المنشآت التي تزاول فيها أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية.

٢- أخذ عينات من السلع الانتقائية للفحص أو التحليل.

٣- معاينة العمليات التي تجري على السلع الانتقائية، بما في ذلك عمليات الإنتاج والتحويل في المستودع الضريبي أو غيره.

المادة (٣٩)

تحدد اللائحة قواعد ونظم الرقابة اللازمة على السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي وغير ذلك مما يستخدمه المسجل في مزاولة نشاطه المتعلق بالسلع الانتقائية.
ويكون لموظفي الأمانة العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول مقر المسجل الذي يزاول فيه النشاط، والاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والقوائم المالية، وقوائم الدخل، والمستندات، والبيانات، والوثائق وغيرها مما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والحصول على نسخ منها.
ولا يجوز للمسجل أن يمنع أو يحاول أن يمنع أحد موظفي الأمانة العامة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق وغيرها متى طلبت منه الأمانة العامة ذلك.

المادة (٤٠)

يجوز للأمانة العامة الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لفحص أو جرد كميات السلع الانتقائية التي تم تلقيها أو حيازتها أو إنتاجها أو تحويلها أو تخزينها أو نقلها أو سحبها أو استيرادها أو تصديرها أو الإفراج عنها أو فقدها أو تلفها أو هلاكها، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٤١)

يكون للأمانة العامة الحق في إلزام أي شخص بتقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية تكون تحت يده وتتعلق بالالتزام الضريبي للمسجل.

المادة (٤٢)

تتمتع المعلومات والبيانات الخاصة بالمسجل بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، أو بموافقة المسجل الصريحة على ذلك، أو تنفيذا لحكم أو قرار صادر من المحكمة، أو تنفيذا لقرار اللجنة.

المادة (٤٣)

لا يجوز بغير تصريح كتابي من الأمين العام، أو من يفوضه، القيام بالآتي:

١- فض أو نزع الأختام أو العلامات المميزة التي سبق للأمانة العامة وضعها على الأجهزة أو المعدات أو المعامل أو غيرها مما يستخدم في المستودعات والمخازن والمنشآت الأخرى التي تباشر أنشطة متعلقة بالسلع الانتقائية.

٢- تحويل أي من السلع الانتقائية إلى سلع انتقائية أخرى.

الفصل التاسع
التظلمات والطعن الضريبي

المادة (٤٤)

يكون للمسجل الحق في التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الأمانة العامة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالتقدير أو التعديل، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.
ويعتبر تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الأمانة العامة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال الميعاد المشار إليه، ولا يمنع تقديم التظلم من تحصيل الضريبة.

المادة (٤٥)

تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء من غير موظفي وزارة المالية أو الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، على أن يكون من بين الأعضاء أحد شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية.
ويكون للوزير تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها أو نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنان من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
ويكون لأعضاء اللجنة الحق في اقتضاء بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.

المادة (٤٦)

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المشار إليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها.
وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدأي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.

المادة (٤٧)

تصدر اللجنة قرارها في التظلم في حدود تقدير الأمانة العامة وطلبات المتظلم، وذلك بتأييد هذا التقدير أو تعديله أو إلغائه، ويتم تحصيل الضريبة وفقا لقرار اللجنة إذا لم يكن قد تم تحصيلها.
وتكون جلسات اللجنة سرية، وتصدر قرارها مسببا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويوقع على القرار كل من رئيس الجلسة، وأمين السر خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
ويتولى أمين السر إعلان المتظلم والأمانة العامة بقرار اللجنة خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (٤٨)

يجوز للمتظلم أن يطلب تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا، على أن يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة مشتملا على أسبابه، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ويشترط لقبول طلب تأجيل سداد جزء من الضريبة أن يسدد المتظلم باقي قيمة الضريبة التي لم يشملها الطلب.

المادة (٤٩)

يجوز للأمانة العامة – خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بقرار اللجنة – أن تطلب تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون ما لم يطعن فيه أمام القضاء، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المسجل بطلب الأمانة العامة وبقرار اللجنة الصادر في شأنه.

المادة (٥٠)

يجوز للمسجل الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة المشكلة من (٣) ثلاثة قضاة، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة من تحصيل الضريبة.
ولا يجوز الصلح في المنازعات الضريبية.

المادة (٥١)

يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (٥٠) من هذا القانون أن تنظر الدعوى الضريبية في جلسة سرية، وفي جميع الأحوال يكون الحكم فيها على وجه السرعة.

المادة (٥٢)

تنوب دائرة القضايا الضريبية – التابعة للأمين العام – دون غيرها عن الأمانة العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، أو طعون ضريبية لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى اللجنة أو غيرها من اللجان الإدارية أو التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا.
وتسلم إلى الدائرة المشار إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون الضريبية، وكذلك الأحكام وغيرها من الأوراق المتعلقة بتلك الدعاوى والطعون، وبالتظلمات.

الفصل العاشر
العقوبات

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.

المادة (٥٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية:

١- امتناع المسجل عمدا عن تحديد الشخص المسؤول.

٢- امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الأمانة العامة والحصول على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٣- امتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الأمانة العامة.

٤- الإفراج عن السلعة الانتقائية من المستودع الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة.

٥- امتناع المرخص له عمدا عن فحص السلع الانتقائية عند تلقيها، وقبل إيداعها أو تخزينها بالمستودع الضريبي أو عن المحافظة عليها.

٦- عدم إمساك المسجل سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وفق أحكام المادة (٣٣) من هذا القانون.

٧- القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي الأمانة العامة أو من تستعين بهم عن القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم بموجب هذا القانون.

٨- الامتناع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي تطبيقا لحكم المادة (٢٩) من هذا القانون عن أي فترة ضريبية.

٩- فض أو نزع الأختام أو العلامات المميزة بالمخالفة لحكم البند (١) من المادة (٤٣) من هذا القانون.

وفي حالة العود يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

المادة (٥٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

١- عدم الالتزام بحكم المادة (١٥) من هذا القانون.

٢- الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الأمانة العامة.

٣- الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية لأنواع السلع الانتقائية أو كمياتها أو قيمتها أو الضريبة المستحقة عليها.

٤- تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها.

٥- تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو غيرها تطالب الأمانة العامة بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال (١) سنة من تاريخ تسلم الإخطار من الأمانة العامة.
وفي حالة العود جاز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

المادة (٥٦)

لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الأمين العام.
ويجوز للأمين العام التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى شريطة سداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المحكوم بها.

المادة (٥٧)

تحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المخالف بما في ذلك إجراءات التظلم منها، ومقدار الغرامة الإدارية الجائز توقيعها، على ألا تتجاوز قيمتها مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

2019/23 23/2019 ٢٠١٩/٢٣ ٢٣/٢٠١٩