نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعيّن السفير الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبد الله البحر الرواس، سفيرنا لدى جمهورية فرنسا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
2019/30 30/2019 ٢٠١٩/٣٠ ٣٠/٢٠١٩