التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤١ / ٢٠٢٦ بتعيين سفراء غير مقيمين

2026/41 41/2026 ٢٠٢٦/٤١ ٤١/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة إريتريا.

المادة الثانية

يعين السفير الدكتور هلال بن عبد الله بن علي السناني سفيرنا لدى الجمهورية التونسية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة ليبيا.

المادة الثالثة

تعين السفيرة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمي سفيرتنا لدى جمهورية كينيا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى جمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية مالاوي.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان