نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية
يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
ملحق بتحديد أبعاد محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة
تحدد أبعاد محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة وفق الإحداثيات الآتية:
م | الإحداثيات | |
شرق | شمال | |
١ | ٥٣١٣٥١ | ٢٥٨٥٥٤٤ |
٢ | ٥٣٥٩٨٣ | ٢٥٨٦٦٥٨ |
٣ | ٥٤٠٦٩٠ | ٢٥٨٦٩٤١ |
٤ | ٥٤٢٨٩٥ | ٢٥٨٥٨٥٥ |
٥ | ٥٤٤٨١٧ | ٢٥٨٥٥١٨ |
٦ | ٥٤٥٠٣٣ | ٢٥٨٥٨٢٦ |
٧ | ٥٤٥٦٢٠ | ٢٥٨٥٨١٦ |
٨ | ٥٤٥٩٥٠ | ٢٥٨٤٨٧٦ |
٩ | ٥٤٦١٥٠ | ٢٥٨٤٥٧٢ |
١٠ | ٥٤٦٧٠٤ | ٢٥٨٤١٥٤ |
١١ | ٥٤٦٨٧٧ | ٢٥٨٢٠٦١ |
١٢ | ٥٤٩٧٥١ | ٢٥٨٠٤٤١ |
١٣ | ٥٥٢٢٣٦ | ٢٥٧٧٩٧٥ |
١٤ | ٥٥٤٠٩٤ | ٢٥٧٦٥٢٧ |
١٥ | ٥٥٢١٢٠ | ٢٥٧٢٠٩٩ |
١٦ | ٥٥١١٥٤ | ٢٥٦٧١٤١ |
١٧ | ٥٤٤٥١٠ | ٢٥٦٨٧١٤ |
١٨ | ٥٤٣٢٤٥ | ٢٥٧١٩٠٧ |
١٩ | ٥٤٢٥٧٤ | ٢٥٧٣٠٩١ |
٢٠ | ٥٣٦٢٢٧ | ٢٥٧٥٣٣٠ |
٢١ | ٥٣٢٤٣٦ | ٢٥٧٩٦١٦ |
٢٢ | ٥٣٢٠٨١ | ٢٥٨٢٤٨٦ |
٢٣ | ٥٣١٩٦١ | ٢٥٨٣٨٧٢ |
٢٤ | ٥٣١٣٥١ | ٢٥٨٥٥٤٤ |
2019/41 41/2019 ٢٠١٩/٤١ ٤١/٢٠١٩