التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لعدد من الشخصيات النسائية حسب الكشف المرفق، تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهودهن البارزة وإنجازاتهن الملموسة كل في مجال اختصاصها.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١٤ من يناير ٢٠٢٦م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

الشخصيات المدنية:

م اللقب / الاسم
١ سعادة لجينة بنت محسن بن حيدر بن درويش الزعابي
٢ السيدة سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدي
٣ الفاضلة أمينة بنت سعود بن سالم بهوان المخيني
٤ الدكتورة حنان بنت عبد العزيز بن يحيى الكندي
٥ الدكتورة نادية بنت سليمان بن علي بن سليمان الخروصي
٦ الدكتورة ريما بنت منصور بن سبيل الزدجالي

– الشخصيات العسكرية:

م اللقب / الاسم
١ العقيد طبيب شيخة بنت علي بن محمد العبري
٢ العقيد طبيب عزة بنت هلال بن ناصر المعولي
٣ الدرجة ٢ طبيب كاملة بنت سليمان بن خلف الخروصي
٤ الدرجة ٢ طبيب بدرية بنت صالح بن محمود الفارسي
٥ الدرجة ٢ طبيب كوكب بنت سالم بن سعيد البلوشي
٦ الدرجة ٢ طبيب لميس بنت محمد رضا بن حسن
٧ الدرجة ٢ / سعاد بنت ناصر بن سلطان الحربي